(٤٤) سقط من: الأصل. وتقدم تخريج الحديث عن أبي داود والترمذي في صفحة ٢٦٠. (٤٥) في الأصل: "ونافع". (٤٦) في الأصل: "عملا بالآية والخبر". (٤٧) جاء هذا الفصل في م هكذا: "وهل يستفتح المأموم ويستعيذ؟ ينظر إن كان في حقه قراءة مسنونة، وهو في الصلوات التي يسر فيها الإمام، أو التي فيها سكتات يمكن فيها القراءة، استفتح المأموم واستعاذ، وإن لم يسكت أصلا، فلا يستفتح ولا يستعيذ، وإن سكت قدرًا يتسع للافتتاح فحسب، استفتح ولم يستعذ. قال ابن منصور: قلت لأحمد: سئل سفيان، أيستعيذ الإِنسان خلف الإِمام؟ قال: إنما يستعيذ من يقرأ. قال أحمد: صدق. وقال أحمد أيضًا: إن كان ممن يقرأ خلف الإمام قال اللَّه تعالى: {فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ}. وذكر بعض أصحابنا أنه فيه روايات أخرى، أنه يستفتح ويستعيذ في حال جهر الإمام؛ لأن سماعه لقراءة الإمام قام مقام قراءته، بخلاف الاستفتاح والاستعاذة. والصحيح ما ذكرناه".