(٣٧) سقط من: الأصل. وانظر: باب ما جاء في ترك القراءة خلف الإمام إذا جهر بالقراءة، من أبواب الصلاة. عارضة الأحوذى ٢/ ١١٠، ١١١. (٣٨) سقط من: الأصل. (٣٩) في م: "فإنه يروى أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال". (٤٠) أخرجه مسلم، في: باب التشهد في الصلاة، من كتاب الصلاة. صحيح مسلم ١/ ٣٠٤. وأبو داود، في: باب الإمام يصلى من قعود، من كتاب الصلاة. سنن أبي داود ١/ ١٤٢. والنسائي، في: باب تأويل قوله عز وجل: {إِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ}. المجتبى ٢/ ١٠٩. وابن ماجه، في: باب إذا قرئ القرآن فأنصتوا، من كتاب إقامة الصلاة. سنن ابن ماجه ١/ ٢٧٦. والإِمام أحمد، في: المسند ٢/ ٣٧٦، ٤٢٠. (٤١) أبو حماد عقبة بن عامر بن عبس الجهني الصحابي، ولى مصر وسكنها، وتوفى بها سنة ثمان وخمسين. أسد الغابة ٤/ ٥٣، ٥٤. (٤٢) في م: "والحديث الآخر".