للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فأشْبَهَ دَفْعَها إلى أهْلِ البَغْيِ.

فصل: وإذا دَفَعَ الزكاةَ اسْتُحِبَّ أن يقولَ: اللَّهُمَّ اجْعَلْها مَغْنَمًا، ولا تَجْعَلْها مَغْرَمًا، ويَحْمَدُ اللهَ على التَّوْفِيقِ لأدَائِها. فقد رَوَى أبو هُرَيْرَةَ قال: قال رسولُ اللَّه -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: "إذَا أعْطَيْتُمُ الزَّكاةَ فَلَا تَنْسَوْا ثَوَابَها أن تَقُولُوا: اللَّهُمَّ اجْعَلْها مَغْنَمًا، ولَا تَجْعَلْهَا مَغْرَمًا". أخْرَجَه ابْنُ مَاجَه (٢٦). ويُسْتَحَبُّ لِلآخِذِ أن يَدْعُوَ لِصَاحِبِها، فيقولُ: آجَرَكَ اللهُ فيما أعْطَيْتَ، وبَارَكَ لكَ فيما أنفَقْتَ، وجَعَلَهُ لك طَهُورًا. وإن كان الدَّفْعُ إلى السَّاعِي، أو الإمامِ شَكَرَهُ ودَعَا له، قال اللهُ تعالى: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ} (٢٧). قال عَبْدُ اللهِ بنُ أبى أوْفَى: كانَ أبِي مِن أصْحَابِ الشَّجَرَةِ (٢٨)، وكان النَّبِيُّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- إذا أتاهُ قَوْمٌ بِصَدَقَتِهِم، قال: "اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى آلِ فُلَانٍ". فأتاهُ أبي بِصَدَقَتِه، فقال: "اللَّهُمَّ صَلِّ على آل أبي أوْفَى". مُتَّفَقٌ عليه (٢٩). والصلاةُ هاهُنا الدعَاءُ والتَّبْرِيكُ، وليس هذا بِوَاجِبٍ، لأنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- حين بَعَثَ مُعاذًا إلى اليَمَنِ، قال: "أعْلِمْهُم أنَّ عَلَيْهِم صَدَقَةً تُؤْخَذُ من أغْنِيَائِهِم، فَتُرَدُّ فِي فُقَرَائِهِمْ". مُتَّفَقٌ


(٢٦) في: باب ما يقال عند إخراج الزكاة، من كتاب الزكاة. سنن ابن ماجه ١/ ٥٧٣.
(٢٧) سورة التوبة ١٠٣.
(٢٨) هذا لفظ أبي داود. وكان عبد اللَّه أيضا من أصحاب الشجرة. انظر ترجمته وأبيه في: أسد الغابة ٣/ ١٨٢، ٤/ ٨٢.
(٢٩) أخرجه البخاري، في: باب صلاة الإمام ودعائه لصاحب الصدقة، من كتاب الزكاة، وفي: باب غزوة الحديبية، من كتاب المغازي، وفي: باب قول اللَّه تعالى: {وصل عليهم}، وباب هل يصلى على غير النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، من كتاب الدعوات. صحيح البخاري ٢/ ١٥٩، ٥/ ١٥٩، ٨/ ٩٠، ٩١، ٩٦. ومسلم، في: الدعاء لمن أتى بصدقته، من كتاب الزكاة. صحيح مسلم ٢/ ٧٥٦، ٧٥٧. كما أخرجه أبو داود، في: باب دعاء المصدق لأهل الصدقة، من كتاب الزكاة. سنن أبي داود ١/ ٣٦٨. والنسائي، في: باب صلاة الإمام على صاحب الصدقة، من كتاب الزكاة. المجتبى ٥/ ٢٢. وابن ماجه، في: باب ما يقال عند إخراج الزكاة. سنن ابن ماجه ١/ ٥٧٢. والبيهقي، في: باب ما يقول المصدق إذا أخذ الصدقة لمن أخذها منه، من كتاب الزكاة. السنن الكبرى ٤/ ١٥٧. والإمام أحمد، في: المسند ٤/ ٣٥٣ - ٣٥٥، ٣٨١، ٣٨٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>