للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

آخرَ حَيًّا، ففى المَيِّتِ غُرَّةٌ، وفى الحىِّ الأوَّلِ دِيَةٌ كاملةٌ (٥١)، إذا كان سُقُوطُه لوقتٍ يعيشُ مثلُه، ويَرِثُهما الآخَرُ، ثم يَرِثُه (٥٢) ورَثَتُه إن مات. وإن كانت الأمُّ قد ماتتْ بعدَ الأوَّلِ وقبلَ الثاني، فإنَّ دِيَةَ الأوَّلِ تَرِثُ منها الأُمُّ والجنينُ الثاني، ثم إذا ماتتِ الأمُّ، وَرِثَها الثاني، ثم يَصِيرُ مِيرَاثُه لوَرَثَتِه. وإن ماتتِ الأمُّ بعدَهُما، ورِثَتْهُما جميعًا.

فصل: وإذا ضَرَبَ بَطْنَ امْرأةٍ، فألْقَتْ أجِنَّةً، ففى كلِّ واحدةٍ غُرَّةٌ. وبهذا قال الزُّهْرِىُّ، ومالكٌ، والشافعيُّ، وإسْحاقُ، وابنُ المُنْذِرِ. قال: ولا أحْفَظُ عن غيرِهم خِلافَهم. وذلك لأنَّه ضمَانُ آدَمِىٍّ، فتَعَدَّدَ بتَعَدُّدِه، كالدِّيَاتِ. وإن ألْقَتْهُم أحْياءَ في وقتٍ يعيشُونَ في مثلِه ثم ماتوا، ففى كلِّ واحدٍ (٥٣) دِيَةٌ كاملةٌ. وإن كان بعضُهم حَيًّا فمات، وبعضُهم مَيِّتًا، ففى الْحَىِّ دِيَةٌ، وفى المَيِّتِ غُرَّةٌ.

فصل: وتَحْمِلُ (٥٤) العاقلةُ دِيَةَ الْجَنينِ إذا ماتَ مع أُمِّه. نَصَّ عليه أحمدُ، إذا كانت الجِنايةُ عليها خطأً أو شِبْهَ عَمْدٍ؛ لما رَوَى المُغِيرةُ بن شُعْبةَ، أنَّ رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قَضَى في الْجَنينِ بغُرَّةٍ، عَبْدٍ أو أمةٍ، على عَصَبةِ القاتلةِ. وإن كان قَتْلُ الأُمِّ عَمْدًا، أو مات الجَنِينُ وحدَه، لم تَحْمِلْه العاقلةُ. وقال الشافعيُّ: تَحْمِلُه العاقلةُ على كلِّ حالٍ، بِناءً على قولِه: إنَّ العاقلةَ تَحْمِلُ القليلَ والكثيرَ. والجنايةُ على الجنينِ ليستْ بعَمْدٍ؛ لأنَّه لا يتَحَقَّقُ وجُودُه ليكونَ مَقْصُودًا بالضَّرْبِ. ولَنا، أنَّ العاقلةَ لا تَحْمِلُ ما دُونَ الثُّلُثِ، على ما ذكَرْناه، وهذا دُونَ الثُّلثِ. وإذا مات (٥٥) من جِنايةِ (٥٦) عَمْدٍ، فِديَةُ أُمِّه على قاتِلِها، فكذلك دِيَتُه؛ لأنَّ الجِنايةَ لا يَحْمِلُ بعضَ دِيَتِها الجانى وبعضَها غيرُه، فيكونُ الجميعُ


(٥١) سقط من: الأصل، ب.
(٥٢) في ب: "ورثه".
(٥٣) في ب، م: "واحدة".
(٥٤) في م: "وتحمله".
(٥٥) في م زيادة: "وحده أو".
(٥٦) في الأصل: "جنايته".

<<  <  ج: ص:  >  >>