للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كيَسِيرِ الدَّمِ. ولَنا قَوْلُ النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إذا ذَهَبَ أحَدُكُم إلى الغائِطِ فَلْيَذْهَبْ مَعَهُ بثَلاثَةِ أحْجارٍ، فإنَّها تُجْزِىءُ عَنْهُ". رَوَاهُ أبُو دَاوُد (٣)، وقال: "لا يَسْتَنْجِى أحَدُكُم بِدُونِ ثَلاثَةِ أحجارٍ". رَوَاه مُسْلِم (٤)، وفى لَفْظٍ لمُسْلِم (٥): لقد نَهانَا أَن نَسْتَنْجِىَ بدُونِ ثَلاثةِ أَحْجَارٍ. فأمَرَ، والأَمْرُ يقْتَضِى الوُجُوب. وقال: "فإنَّها تُجْزِىءُ عَنْهُ". والإِجْزَاءُ إنَّما يُسْتَعْمَلُ في الواجبِ، ونَهَى عن الاقْتِصارِ علَى أَقَلَّ من ثلاثةٍ، والنَّهْىُ يَقْتَضِى التَّحْرِيمَ، وإذا حَرُمَ تَرْكُ بعضِ النَّجاسةِ فَتَرْكُ جَمِيعِها أَوْلَى. وقال ابنُ المُنْذِر: ثَبَتَ أنَّ رَسُولَ اللهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-، قال: "لا يَكْفِى أَحَدَكُم دُونَ ثَلاثةِ أحْجارٍ". وأمرَ بالعَدَدِ في أخْبارٍ كثيرةٍ، وقولهُ: "لا حَرَجَ". يعني في تَرْكِ الوِتْرِ، لا فِي تَرْكِ (٦) الاسْتِجْمارِ؛ لأنَّ المأمورَ به في الخبرِ الوِتْر، فيعودُ نَفْىُ الحَرَجِ إليه، وأمَّا الاجْتِزَاءُ بالمَسْحِ فيه فَلِمَشَقَّةِ الغَسْلِ، لكثرةِ تَكَرُّرِه في مَحَلِّ الاسْتِنْجاءِ.

فصل: وهو مُخَيَّرٌ بين الاسْتِنْجاءِ بالماءِ أو الأَحْجارِ، في قولِ أَكْثرِ أهلِ العِلْمِ. وحُكِىَ عن سَعْدِ بن أبي وَقَّاص، وابنِ الزُّبَيْر، أنَّهما أنْكَرَا الاسْتِنْجاءَ بالماءِ. وقال


= بالاستنثار. المجتبى ١/ ٣٨، ٥٧. وابن ماجه، في: باب الاستنجاء بالحجارة، وباب الارتياد للبول والغائط، وباب المبالغة في الاستنشاق والاستنثار، من كتاب الطهارة. سنن ابن ماجه ١/ ١١٤، ١١٥، ١٢١، ١٤٢، ١٤٣. والدارمى، في: باب التستر عند الحاجة، وباب في الاستنشاق والاستجمار، من كتاب الطهارة. سنن الدارمي ١/ ١٦٩، ١٧٨. والإمام مالك، في: باب العمل في الوضوء، من كتاب الطهارة. الموطأ ١/ ١٩. والإمام أحمد، في: المسند ٢/ ٢٣٦، ٢٥٤، ٢٧٧، ٢٧٨، ٣٠٨، ٣٥١، ٣٥٦، ٣٧١، ٣٨٧، ٤٠١، ٤٦٣، ٤/ ٣١٣، ٣٣٩، ٣٤٠.
(٣) في: باب الاستنجاء بالأحجار، من كتاب الطهارة. سنن أبي داود ١/ ١٠.
كما أخرجه النسائي، في: باب الاجتزاء في الاستطابة بالحجارة دون غيرها، من كتاب الطهارة. المجتبى ١/ ٣٨. والدارمى، في: باب الاستطابة، من كتاب الطهارة. سنن الدارمي ١/ ١٧٢. والإمام أحمد، في: المسند ٦/ ١٣٣.
(٤) في: باب الاستطابة، من كتاب الطهارة. صحيح مسلم ١/ ٢٢٣، ٢٢٤.
كما أخرجه النسائي، في: باب النهى عن الاستنجاء باليمين، من كتاب الطهارة. المجتبى ١/ ٤٠. وأبو داود، في: باب كراهية استقبال القبلة عند قضاء الحاجة، من كتاب الطهارة. سنن أبي داود ١/ ٢. وابن ماجه، في: باب الاستنجاء بالحجارة، من كتاب الطهارة. سنن ابن ماجه ١/ ١١٥. والإمام أحمد، في: المسند ٥/ ٤٣٩.
(٥) سقط من: الأصل. وهو في مسلم. انظر التخريج السابق.
(٦) في م: "ترج". تحريف.

<<  <  ج: ص:  >  >>