(٣) في: باب الاستنجاء بالأحجار، من كتاب الطهارة. سنن أبي داود ١/ ١٠. كما أخرجه النسائي، في: باب الاجتزاء في الاستطابة بالحجارة دون غيرها، من كتاب الطهارة. المجتبى ١/ ٣٨. والدارمى، في: باب الاستطابة، من كتاب الطهارة. سنن الدارمي ١/ ١٧٢. والإمام أحمد، في: المسند ٦/ ١٣٣. (٤) في: باب الاستطابة، من كتاب الطهارة. صحيح مسلم ١/ ٢٢٣، ٢٢٤. كما أخرجه النسائي، في: باب النهى عن الاستنجاء باليمين، من كتاب الطهارة. المجتبى ١/ ٤٠. وأبو داود، في: باب كراهية استقبال القبلة عند قضاء الحاجة، من كتاب الطهارة. سنن أبي داود ١/ ٢. وابن ماجه، في: باب الاستنجاء بالحجارة، من كتاب الطهارة. سنن ابن ماجه ١/ ١١٥. والإمام أحمد، في: المسند ٥/ ٤٣٩. (٥) سقط من: الأصل. وهو في مسلم. انظر التخريج السابق. (٦) في م: "ترج". تحريف.