للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المُتْلَفاتِ؛ لأنَّها تَجِبُ على غيرِ الجانِى على سبيلِ المُواساةِ له، فاقْتَضَتِ الحِكْمةُ تَخْفِيفَها عليهم، وقد رُوِىَ عن عمرَ، وعليٍّ، رَضِىَ اللَّه عنهما، أنَّهما قَضَيَا بالدِّيَةِ على العاقلةِ في ثلاثِ سِنِينَ (٨). ولا مُخالِفَ لهما في عَصْرِهما، فكان إجْماعًا.

فصل: ويَجِبُ في آخِرِ كلِّ حَوْلٍ ثُلُثُها، ويُعْتَبَرُ ابْتِداءُ السَّنَةِ من حينِ وُجُوبِ الدِّيَةِ. وبهذا قال الشافعيُّ. وقال أبو حنيفةَ: ابْتداؤُها من حينَ حَكَم الحاكمُ؛ لأنَّها مُدَّةٌ مُخْتَلَفٌ (٩) فيها، فكان ابتداؤُها من حين حَكَمَ الحاكمُ، كمُدَّةِ العُنَّةِ. ولَنا، أنَّه مالٌ مُؤَجّلٌ، فكان ابْتداءُ أجَلِه من حينِ وُجُوبِه، كالدَّيْنِ المُؤَجَّلِ والسَّلَمِ، ولا نُسَلِّمُ الخلافَ فيها، فإنَّ الخَوارِجَ لا يُعْتَدُّ بخِلافِهم. إذا ثَبَتَ هذا، فإنْ كان الواجبُ دِيَةَ نَفْسٍ، فابْتداءُ حَوْلِها من حينِ المَوْتِ، سواءٌ كان قَتْلًا مُوجِبًا، أو عن سِرَايةِ جُرْحٍ، وإن كان الواجبُ دِيةَ جُرْحٍ، نَظَرْتَ؛ فإن كان عن جُرْحٍ انْدَملَ من غيرِ سِرايَةٍ، مثل أن قَطَعَ يَدَه فبَرَأَتْ بعدَ مُدَّةٍ، فابتداءُ المُدَّةِ من حينِ القَطْعِ؛ لأنَّ تلك حالةُ الوُجُوبِ، ولهذا لو قَطَعَ يَدَه وهو ذِمِّىٌّ، فأسْلَم، ثم انْدَمَلَتْ، وجَبَ نِصْفُ دِيَةِ يَهُودِيٍّ. وأمَّا إن كان الجُرْحُ سارِيًا، مثل أن قَطَعَ إصْبَعَه فسَرَى ذلك إلى كَفِّه، ثم انْدَمَلَ، فابْتِداءُ المُدّةِ من حينِ الانْدِمالِ؛ لأنَّها إذا سَرَتْ، فما اسْتَقَرَّ الأرْشُ إلَّا عندَ الانْدِمالِ. هكذا ذكَر القاضي، وأصحابُ الشافعىِّ. وقال أبو الخَطَّابِ: تُعْتَبَرُ المُدَّةُ من حينِ الانْدِمالِ فيهما؛ لأنَّ الأرْشَ لا يَسْتَقِرُّ إلَّا بالانْدِمالِ فيهما.

فصل: وإذا كان الواجِبُ دِيَةً فإنَّها تُقْسَمُ في ثلاثِ سِنِينَ، في كلِّ سَنَةٍ ثُلُثُها، سواءٌ كانت دِيَةَ النَّفْسِ أو دِيَةَ الطَّرَفِ، كدِيَةِ جَدْعِ الأنْفِ أو الأُذُنَيْنِ، أو قَطْعِ الذَّكَرِ أو الأُنْثيَيْنِ (١٠). وإن كان دُونَ الدِّيَةِ نَظَرْنا؛ فإن كان ثُلُثَ الدِّيَةِ، كَدِيَةِ المَأْمُومِ أو


(٨) أخرجه البيهقي، في: تنجيم الدية على العاقلة، من كتاب الديات. السنن الكبرى ٨/ ١٠٩، ١١٠. وأخرجه ابن أبي شيبة، عن عمر، في: باب الدية في كم تؤدى، من كتاب الديات. المصنف ٩/ ٢٨٤.
(٩) في ب: "يختلف".
(١٠) في ب: "والأنثيين".

<<  <  ج: ص:  >  >>