للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لما تَقَدَّمَ. وإن طلَّقَ حفصةَ، طَلُقَتْ ثلاثًا؛ لأنَّها طَلُقَت واحدةً بالمُبَاشِرةِ، فطَلُقَتْ بها ضَرَّتاها (٦٧)، ووقوعُ الطَّلاقِ بكِل واحدةٍ منهما تَطْليق؛ لأنَّه بصفةٍ أحْدَثَها فيها بعدَ تعليقِ طلاقِها بطلاقِهما، فعادَ عليها من طَلاقِ كل واحدةٍ منهما طلقةٌ، فكَمُلَ لها ثلاثٌ، وطَلُقَتْ عَمْرَةُ طَلْقتَيْنِ، واحدةً بتَطْليقِ حفصةَ، وأُخْرَى بوُقوعِ الطَّلاقِ على زينبَ؛ لأنَّه تَطْليقٌ لزينبَ؛ لما ذكرناه، وطَلُقَتْ (٦٨) زينبُ واحدةً؛ لأنَّ طلاقَ ضَرَّتَيْها بالصِّفةِ، ليس بتَطْليقٍ فى حقِّها. وإن قال لكلِّ واحدةٍ منهنَّ: كلَّما طَلُقَتْ إحْدَى ضَرَّتيْكِ، فأنت طالقٌ. ثم طلَّقَ الأُولَى، طَلُقَت ثلاثًا، وطَلُقَتْ الثَّانيةُ. طَلْقتَيْنِ، والثَّالثةُ طَلْقةً (٦٩) واحدةً؛ لأنَّ [تَطْليقَه للأُولَى] (٧٠) شَرْط لطلاقِ ضَرَّتَيْها، ووقوعَ الطَّلاقِ بهمَا تطليق بالنِّسبةِ إليها، لكَوْنه واقعًا بصِفَةٍ أحْدثَها بعدَ تَعْليقِ طَلاقِها بطلاقِهما، فعادَ عليها من تَطْليقِ كلِّ واحدةٍ منهما طَلْقة، فكَمُلَ لها الثَّلاثُ، وعاد على الثَّانيةِ من طلاقِ الثَّالثةِ طلقةٌ ثانيةٌ لذلك، ولم يَعُدْ على الثَّالثةِ (٧١) من طلاقِهما الواقعِ بالصِّفةِ شىءٌ؛ لأنَّه ليس (٧٢) بتطْليقٍ فى حقِّها. وإن طلَّقَ الثانيةَ طَلُقَتْ أيضًا [طَلْقَتَيْنِ، وطَلُقَتِ] (٧٣) الأُولَى ثلاثًا، والثَّالثةُ طلقةً. وإن طلَّقَ الثَّالثةَ، طَلُقَتِ الأُولى طَلْقتَيْنِ، وطَلُقَتْ كلُّ واحدةٍ من الباقيتَيْنِ طَلْقةً طلقةً.

فصل: ولو قال لامرأتِه: إن طَلَّقْتُك فعَبْدِى حُرٌّ. ثم قال لعبدِه: إن قُمتَ فامرأتى طالقٌ. فقام، طَلُقَتِ المرأةُ، وعَتَقَ العبدُ. ولو قال لعبدِه: إن قُمتَ فامرأتى طالقٌ. ثم قال لامرأتِه: إن طلَّقتُك فعَبْدِى حُرٌّ. فقامَ العبدُ، طَلُقَتِ المرأةُ، ولم يَعْتِقِ العبدُ؛ لأنَّ


(٦٧) فى الأصل: "ضرتها".
(٦٨) فى أ: "فطلقت".
(٦٩) فى الأصل، أ: "تطليقة".
(٧٠) فى أ: "تطليق الأولى".
(٧١) فى الأصل: "الثلاثة".
(٧٢) سقط من: الأصل.
(٧٣) فى ب، م: "طلقت وطلقتين".

<<  <  ج: ص:  >  >>