للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

على النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، ويُصَلِّى على المَلَائِكَةِ المُقَرَّبِينَ.

٣٦٠ - مسألة؛ قال: (ويُكَبِّرُ الثَّالِثَةَ، ويَدْعُو لِنفْسِه ولِوَالِدَيْه ولِلْمُسْلِمِينَ، ويَدْعُو لِلْمَيِّتِ)

وإن أحَبَّ أن يقولَ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا ومَيِّتِنَا، وشَاهِدِنَا وغَائِبِنَا، وصَغِيرِنَا وكَبِيرِنَا، وذَكَرِنَا وأُنْثَانَا، إنَّك تَعْلَمُ مُنْقَلَبَنَا ومَثْوَانَا، إنَّك على كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ، اللَّهُمَّ مَن أَحْيَيْتَهُ مِنَّا فأحْيِهِ على الإِسلامِ، ومَن تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا (١) فَتَوَفَّهُ على الإِيمانِ، اللَّهُمَّ إنَّه عَبْدُكَ وابْنُ أَمَتِكَ، نَزَلَ بِكَ وأنتَ خَيْرُ مُنْزَلٍ بِهِ، ولا نَعْلَمُ إلَّا خَيْرًا، اللَّهُمَّ إنْ كان مُحْسِنًا فَجَازِهِ بإحْسَانِه (٢)، وإنْ كان مُسِيئًا فَتَجَاوَزْ عنه، اللَّهُمَّ لا تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ، ولا تَفْتِنَّا بَعْدَه. والوَاجِبُ أدْنَى دُعَاءٍ؛ لأنَّ النَّبِيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "إذَا صَلَّيْتُمْ عَلَى المَيِّتِ فأَخْلِصُوا لَهُ الدُّعَاءَ". رَوَاه أبو دَاوُدَ (٣). وهذا يَحْصُلُ بأدْنَى دُعَاءٍ، ولأنَّ المَقْصُودَ الشَّفَاعَةُ لِلْمَيِّتِ، والدُّعَاءُ له، فيَجِبُ أقَلُّ ذلك. ويُسْتَحَبُّ أن يَدْعُوَ لِنَفْسِه ولِوَالِدَيْهِ ولِلْمُسْلِمِينَ. قال أحمدُ: وليس على المَيِّتِ دُعَاءٌ مُؤَقَّتٌ. والذي ذَكَرَهُ الْخِرَقِيُّ حَسَنٌ، يَجْمَعُ ذلك، وقد رُوِىَ أكْثَرُه في الحَدِيثِ، فمِنْ ذلك، ما رَوَى أبو إبراهيمَ الأشْهَلِيُّ، عن أبِيهِ، قال: كان رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إذا صَلَّى على الجِنَازَةِ، قال: "اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا ومَيِّتِنَا، وشَاهِدِنَا وغَائِبِنَا، وصَغِيرِنَا وكَبِيرِنَا، وذَكَرِنَا وأُنْثَانَا". قال التِّرْمِذِيُّ (٤): هذا حَدِيثٌ حَسَنٌ.


(١) سقط من: م.
(٢) في أ، م: "إحسانه".
(٣) في: باب في الدعاء للميت، من كتاب الجنائز. سنن أبي داود ٢/ ١٨٨. كما أخرجه ابن ماجه، في: باب ما جاء في الدعاء في الصلاة على الجنازة، من كتاب الجنائز. سنن ابن ماجه ١/ ٤٨٠.
(٤) في: باب ما يقول في الصلاة على الميت، من أبواب الجنائز. عارضة الأحوذى ٤/ ٢٤٠، ٢٤١. كما أخرجه النسائي، في: باب الدعاء، من كتاب الجنائز. المجتبى ٤/ ٦١. والإِمام أحمد، في: المسند ٤/ ١٧٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>