للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أَحَدُكُمْ في الْمَاءِ الدَّائِم وهُوَ جُنُبٌ" روَاه مُسْلم (١٦)، منَع مِن الغُسْلِ فيه كَمنْعِه مِن البَوْلِ فيه، فلولا أنه يُفِيدُه مَنْعًا لم يَنْهَ عنه، ولأنه أُزِيلَ به مانِعٌ مِن الصَّلاة، فلم يجُزْ استعمالُه في طهارةٍ أُخْرَى، كالمُسْتَعْمَلِ في إزالةِ النَّجاسةِ.

فصل: وجميعُ الأحداثِ سَواءٌ فيما ذكرنا؛ الْحَدَثُ الأصْغرُ، والْجَنابةُ، والحَيْضُ، والنِّفاسُ، وكذلك الْمُنْفَصِلُ مِن غَسْلِ الميِّتِ إذا قُلْنا بطهارتِه، واخْتلَفتِ الرِّوايةُ في الْمُنْفَصِلِ عن غُسْل الذِّمِّيَّة من الحيض؛ فرُوِىَ أنه مُطهِّرٌ؛ لأنه لم يُزِلْ مانِعًا من الصلاة، أشْبَهَ [ما لو تَبَرَّد به] (١٧). ورُوِىَ أنه غيرُ مُطَهِّرٍ، لأنها أزالتْ به المانِعَ مِن وَطْءِ الزَّوج، أشْبَهَ ما لو اغْتَسلتْ به مُسْلمةٌ، فإنَّ اغْتسلتْ به مِن الجنابةِ كان مُطَهِّرًا وَجْهًا واحدًا؛ لأنَّه لم يُزِلْ مانِعًا مِن الصلاة، ولا اسْتُعْمِلَ في عبادةٍ، أشْبَهَ ما لو تَبَرَّد (١٨) به، ويَحْتَمِلُ أن يَمْنَعَ اسْتعمالُه؛ لأنه اسْتُعْمِلَ في الغُسْلِ مِن الجنابة، أشْبَهَ ما لو اغْتسلَتْ به مسلمةٌ.

فصل: وإن استُعْمِل في طهارةٍ مُسْتحبَّةٍ غيرِ واجبةٍ، كالتَّجْديد، والغَسْلةِ الثانية والثالثة في الوُضوء، والغُسْلِ للجمعة والعيديْن وغيرِهما، ففيه روايتان:

إحداهما؛ أنه كالْمُسْتَعْمَلِ في رَفْع الحَدَث؛ لأنَّها طهارةٌ مشروعة، أشْبَهَ ما لو اغْتَسل به مِن جَنابةٍ.

والثانية؛ لَا يَمْنَعُ؛ لأنه لم يُزِلْ مانِعًا مِن الصلاة، أشْبَهَ ما لو تَبَرَّد به.

فإن لم تكن الطهارةُ مشروعةً لم يُؤثِّر اسْتعمالُ الماءِ فيها شيئًا، وكان كما لو تَبَرَّدَ به (١٩)، أو غسَل به ثَوْبَه، ولا تختلفُ الرِّوايةُ أنَّ ما اسْتُعْمِل في التَّبَرُّدِ والتَّنْظيفِ، أنه باقٍ علَى إطْلاقِه، ولا نعلمُ فيه خِلافًا.


(١٦) في: باب النهى عن الاغتسال في الماء الراكد، من كتاب الطهارة. صحيح مسلم ١/ ٢٣٦.
(١٧) في م: "ماء تبرد به".
(١٨) في الأصل: "برد".
(١٩) سقط من: م.

<<  <  ج: ص:  >  >>