(١٤) في ١/ ٣٣٧، وبرواية: "إن الماء لا ينجسه شيء" في ١/ ٢٣٥، ٢٨٤، ٣٠٨. (١٥) أخرجه البخاري، في: باب عرق الجنب وأن المسلم لا ينجس، وباب الجنب يخرج ويمشى في السوق وغيره، من كتاب الغسل. صحيح البخاري ١/ ٧٩، ٨٠. ومسلم، في: باب الدليل على أن المسلم لا ينجس، من كتاب الحيض. صحيح مسلم ١/ ٢٨٢. وأبو داود، في: باب في الجنب يصافح، من كتاب الطهارة. سنن أبي داود ١/ ٥٢. والترمذي، في: باب ما جاء في مصافحة الجنب، من أبواب الطهارة. عارضة الأحوذى ١/ ١٨٤، ١٨٥، والنسائي، في: باب مماسة الجنب ومجالسته، من كتاب الطهارة. المجتبى ١/ ١١٩، وابن ماجه، في: باب مصافحة الجنب، من كتاب الطهارة. سنن ابن ماجه ١/ ١٧٨. والإمام أحمد، في المسند ٢/ ٢٣٥، ٣٨٢، ٤٧١، ٥/ ٣٨٤، ٤٠٢.