للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حُكْمِه بتَأْدِيَةِ الفَرْضِ به، كالثَّوْبِ يُصَلَّى فيه مِرَارًا.

وقال أبو يوسف: هو نَجِسٌ. وهو رِوَايةٌ عن أبي حَنِيفة؛ لأنَّ النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لَا يَبُولَنَّ أحَدُكُمْ فِي الْمَاءَ الدَّائِمِ، وَلَا يَغْتَسِلْ فِيهِ مِنْ جَنَابَةٍ". رَواه أبو داود (٨)، فاقْتَضَى أنَّ الغُسْلَ فيه كالبَوْلِ فيه، ولأنه يُسَمَّى طَهارةً والطَّهارةُ لا تكون إلَّا عن نَجاسةٍ، إذْ تَطْهِيرُ الطاهرِ لا يُعْقَلُ.

ولنا على طهَارتِه، أنَّ النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- كان إذا تَوَضَّأَ كادُوا يقْتَتِلُون علَى وَضُوئِه. روَاه البُخارِىُّ (٩)، ولأنه -صلى اللَّه عليه وسلم- صَبَّ علَى جابرٍ مِن وَضُوئِه إذْ كان مَرِيضًا (١٠)، ولو كان نَجِسًا لم يَجُزْ فِعْلُ ذلك، ولأنَّ النَّبِيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم-[وأصحابه] (١١) ونِسَاءَه كانوا يتوَضَّئُونَ في الأَقْداحِ والأَتْوارِ ويَغْتَسِلُون في الْجِفَانِ، ومِثْلُ هذا لا يسْلَمُ مِن رَشاشٍ يقَعُ في الماء مِن الْمُسْتَعْمَلِ، ولهذا قال إبراهيم النَّخَعِيُّ: ولا بدَّ (١٢) من ذلك.


(٨) في: باب البول في الماء الراكد، من كتاب الطهارة. سنن أبي داود ١/ ١٧، وأخرجه أيضًا البخاري، في: باب الماء الدائم، من كتاب الوضوء. صحيح البخاري ١/ ٦٩. والنسائي، في: باب النهى عن الاغتسال الجنب في الماء الدائم، وباب النهى عن البول في الراكد والاغتسال منه، من كتاب الطهارة، وباب ذكر نهى الجنب عن الاغتسال في الماء الدائم، من كتاب الغسل والتيمم. المجتبى ١/ ١٠٣، ١٠٤، ١٦٢. والإمام أحمد، في المسند ٢/ ٤٣٣.
وبنحوه أخرجه مسلم، في: باب النهى عن البول في الماء الراكد، من كتاب الطهارة. صحيح مسلم ١/ ٢٣٥، والترمذي، في: باب كراهية البول في الماء الراكد، من أبواب الطهارة. عارضة الأحوذى ١/ ٨٦. والنسائي، في: باب الماء الدائم، من كتاب الطهارة. المجتبى ١/ ٤٤. وابن ماجه، في: باب النهى عن البول في الماء الراكد، من كتاب الطهارة ١/ ١٢٤. والدارمى، في: باب الوضوء من الماء الراكد، من كتاب الوضوء. سنن الدارمي ١/ ١٨٦. والإمام أحمد، في المسند ٢/ ٢٥٩، ٢٦٥، ٢٨٨، ٣١٦، ٣٤٦، ٣٦٢، ٣٩٤، ٤٦٤، ٥٢٩، ٣/ ٣٤١، ٣٥٠.
(٩) في باب استعمال فضل وضوء الناس، من كتاب الوضوء، وباب الشروط في الجهاد، من كتاب الشروط. صحيح البخاري ١/ ٥٩، ٣/ ٢٥٤. ورواه أيضًا الإمام أحمد، في المسند ٤/ ٣٢٩، ٣٣٠.
(١٠) أخرجه البخاري، في: باب وضوء العائد للمريض، من كتاب المرضى. صحيح البخاري ٧/ ١٥٧.
(١١) سقط من: الأصل.
(١٢) في الأصل: "وبد".

<<  <  ج: ص:  >  >>