للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عن المُتْلَفِ بالإِعْتاقِ، بدلِيلِ اعْتبارِهِ بقِيمَتِهِ حينَ الإِعْتاقِ، وعَدمِ اعْتبارِ التَّراضِى فيه، ووُجوبِ القِيمَةِ مِنْ غَيْرِ وَكْسٍ ولا شَطَطٍ، بخِلافِ الكِتابَةِ. فإذا ثَبَتَ هذا، فإِنَّ الشَّرِيكَيْنِ إذا أَعتَقاهُ بعدَ عِتْقِ الأوَّلِ، وقبلَ أَخْذِ القِيمَةِ، لم يَثْبُتْ لهما فيه عِتْقٌ، ولا لهما عليه وَلَاءٌ، ووَلَاؤُه كُلُّه للمُعْتِقِ الأَوَّلِ، وعليه القِيمَةُ؛ لِأنَّه قد صارَ حُرًّا بإعْتاقِهِ. وعند مالِكٍ يكونُ وَلاؤُه بينَهم أَثْلاثًا، ولا شىءَ على المعْتِقِ الأَوَّلِ من القِيمَةِ. ولو أَنَّ المُعْتِقَ الأَوَّلَ لم يُؤَدِّ القِيمَةَ حتى أَفْلَسَ، عَتَقَ الْعَبْدُ، وكانتِ القِيمَةُ فى ذِمَّتِهِ دَيْنًا، يُزاحِمُ بها الشَّريكانِ عندنا. وعِنْدَ مالِكٍ، لا يَعْتِقُ منه إِلَّا ما عَتَقَ. ولو كان المُعْتَقُ جارِيَةً حامِلًا، فلم تُؤَدَّ القِيمَةُ حتى وضَعَتْ حَمْلَها، فليس على المُعْتِقِ إِلَّا قِيمَتُها حين أعْتَقَهَا؛ لأنَّه حينَئِذٍ حرَّرَها. وعندَ مالِكٍ، يُقَوَّمُ وَلَدُها أيضًا. ولو تَلِفَ العَبْدُ قبلَ أداء القِيمَةِ، ماتَ حُرًّا، والقِيمَةُ على المُعْتِقِ؛ لأَنَّهُ فَوَّتَ عليه (١٢) رِقَّهُ. وعِنْدَ مالِكٍ، لا شىءَ على المُعْتِقِ، وما (١٣) لم يُقَوَّمْ، ويُحْكَمْ بقيمَتِهِ، فهو فى جَمِيع أَحْكامِه عَبْدٌ.

فصل: والقِيمَةُ مُعتَبَرَةٌ حينَ اللَّفْظِ بالعِتْقِ؛ لِأَنَّه حِينُ الإِتْلافِ، [وهو أحدُ أقْوالَ الشَّافِعِىِّ. ولِلشَّرِيكِ مُطالَبَةُ المُعْتِقِ بالقِيمَةِ] (١٤)، على الأَقْوالِ كُلِّها، فإنِ اخْتَلَفا فى قَدْرِها، رُجِع إلى قَوْلِ المُقَوِّمين. فإن كان العَبْدُ قد ماتَ، أو غابَ، أو تأخَّرَ تَقْوِيمُه زَمَنًا تَخْتَلِفُ فيه القِيَمُ (١٥)، ولم تكُنْ بَيِّنَةٌ، فالقَول قولُ المُعْتِقِ؛ [لأنَّه يُنْكِرُ الزِّيادَةَ، والأصْلُ بَرَاءَةُ ذِمَّتِهِ منها. وهذا أحَدُ قَوْلَىِ الشَّافِعِىِّ. وإن اخْتَلَفَا (١٦) فى صِناعَةٍ فى العَبْدِ توجِبُ زِيادَةَ القِيمَةِ، فالقَول قولُ المُعْتقِ] (١٧)؛ لِذلكَ (١٨)، إِلَّا أن يكونَ العبدُ يُحْسِنُ


(١٢) سقط من: الأصل، ب.
(١٣) سقطت الواو من: أ، ب، م.
(١٤) مكان هذا فى الأصل، أ، ب: "وهو قول الشافعى".
(١٥) فى أ: "القيمة".
(١٦) فى م: "اختلف".
(١٧) سقط من: أ. نقل نظر.
(١٨) فى أ: "كذلك".

<<  <  ج: ص:  >  >>