(٦) سقط من: الأصل، أ، ب. (٧) فى: باب من ذكر السعاية فى هذا الحديث، من كتاب العتق. سنن أبى داود ٢/ ٣٤٩. كما أخرجه البخارى، فى: باب تقويم الأشياء بين الشركاء بقيمة عدل، من كتاب الشركة، وفى: باب إذا أعتق نصيبا فى عبد وليس له مال. . . من كتاب العتق. صحيح البخارى ٣/ ١٨٢، ١٩٠. ومسلم، فى: باب من أعتق شركا له فى عبد، من كتاب الأيمان. صحيح مسلم ٣/ ١٢٨٧. والترمذى، فى: باب ما جاء فى العبد يكون بين الرجلين فيعتق أحدهما نصيبه، من أبواب الأحكام. عارضة الأحوذى ٦/ ٩٤. وابن ماجه، فى: باب من أعتق شركا له فى عبد، من كتاب العتق. سنن ابن ماجه ٢/ ٨٤٤. (٨) فى أ، ب: "من". (٩) سقط من: الأصل. (١٠) فى م: "حرا من عبيده". (١١) سورة يونس ٤٦.