للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قلتُ له: ولَعَلَّها تَعْلَقُ بوَلَدٍ، فيكونُ مَعَهم. قال: وهذا أيضًا. وأمّا الذى يَدْخُلُ إليهم بأمانٍ، كالتاجِرِ ونحوِه، فهو الذى أرادَ الخِرَقِىُّ، إنْ شاءَ اللَّه تعالى، فلا يَنْبَغِى له التزوُّجُ؛ لأنَّه لا يأْمَنُ أنْ تَأْتِىَ امْرَأَتُه بوَلَدٍ، فيَسْتَوْلِىَ عليه الكُفَّارُ، ورُبَّما نَشَأَ بينهم، فيصيرُ على دينِهم. فإنْ غَلَبَت عليه الشَّهْوَةُ، أُبِيحَ له نِكاحُ مُسْلِمَةٍ؛ لأنَّها حالُ ضَرُورَةٍ، وَيعْزِلُ عنها، كيلا تَأْتِىَ بوَلَدٍ. ولا يَتَزَوَّجُ منهم؛ لأنَّ امْرَأَتَه إذا كانَتْ منهم، غَلَبَتْه على ولَدِها، فيَتْبَعُها على دِينِها. وقال القاضى، فى قولِ الخِرَقِىّ: هذا نَهْىُ كراهَةٍ، لا نَهْىُ تَحْريمٍ؛ لأنَّ اللَّه تَعالَى قال: {وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ} (١١). ولأنَّ الأَصْلَ الحِلُّ، فلا يَحْرُمُ بالشَّكِّ والتَّوَهُّمِ، وإنَّمَا كَرِهْنا له التَّزَوُّجَ منهم مَخافَةَ أنْ يغْلِبُوا على ولدِه، فيَسْتَرِقُّوهُ، ويُعَلِّمُوه الكُفْرَ، ففى تَزْويجِه تَعْرِيضٌ لهذا الفَسادِ العظيمِ، وازْدادَتْ الكَراهَةُ إذا تَزَوَّجَ منهم؛ لأنَّ الظاهِرَ أنَّ امْرَأَتَه تَغْلِبُه على ولَدِها، فتكفِّرُه، كما أنَّ حكْمَ الإِسْلامِ تَغْلِيبُ (١٢) الإِسلامِ فيما إذا أسْلَمَ أَحَدُ الأَبَوَيْنِ، أو تَزَوَّجَ مسلمٌ (١٣) ذِمِّيَّةً، وإذا (١٤) اشْتَرَى منهم جارِيَةً، لم يَطَأْها فى الفَرْجِ فى أَرْضِهم، مَخافَةَ أنْ يغْلِبوهُ على ولدِها، فيَسْتَرِقُّوه، ويُكَفِّرُوه.

فصل فى الهِجْرة: وهى الخروجُ من دارِ الكُفْرِ إلى دَارِ الإِسلامِ. قال اللَّه تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا} (١٥) الآياتِ. ورُوِىَ عن النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أنَّه قال: "أَنَا بَرِىءٌ مِنْ مُسْلِمٍ بَيْنَ مُشْرِكِينَ، لَا تَرَاءَا نَارَاهُما" (١٦). روَاه أبو داوُدَ، [والنَّسائىُّ، والتِّرْمِذِىُّ] (١٧). ومَعْناه لا يكونُ بمَوْضِعٍ يرَى نارَهم، ويَرَوْنَ نارَه، إذا


(١١) سورة النِّساء ٢٤.
(١٢) فى م: "تغلب".
(١٣) فى م: "المسلم".
(١٤) سقطت "إذا" من: م.
(١٥) سورة النِّساء ٩٧.
(١٦) في الأصل، أ: "نارهما".
(١٧) سقط من: م. وأخرجه أبو داود، فى: باب النهى عن قتل من اعتصم بالسجود، من كتاب الجهاد. سنن أبي داود ٢/ ٤٣. والنسائي، فى: باب القود بغير حديدة، من كتاب القسامة. المجتبى ٨/ ٣٢. والترمذى، فى: باب ما =

<<  <  ج: ص:  >  >>