للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فوقَعَ، كما لو أطْلَقَ، ومتى وقعَ، فلا سَبِيلَ إلى رَفْعِه.

فصل: نقلَ مُهَنَّا، فى رجلٍ قالت له امرأتُه: اجْعَلْ أَمْرِى بيَدِى، وأُعْطِيك عَبْدِى هذا. فقَبَضَ العبدَ، وجعلَ أمرَها بيدِها، وباع العبدَ قبلَ أن تقولَ المرأةُ شيئًا: هو له، إنَّما قالتْ: اجعَلْ أمْرِى بيَدِى وأُعْطِيك. فقيل له (٦): متى شاءتْ تخْتارُ؟ قال: نعم، ما لم يَطأْها، أو ينقُضْ. فجعلَ له الرُّجوعَ ما لم تُطَلِّقْ. وإذارجَعَ فيَنْبَغِى أن تَرْجِعَ عليه بالعِوَضِ؛ لأنَّه اسْتَرْجَعَ ما جعَلَ لها، فتَسْترجِعُ منه ما أعْطَتْه. ولو قال: إذا جاء رأسُ الشَّهرِ فأمْرُك بيدكِ. ملَكَ إبطالَ هذه الصِّفةِ؛ لأنَّ هذا يجوزُ الرُّجُوعُ فيه لو لم يكُنْ مُعَلَّقًا، فمعَ التَّعْليقِ أوْلَى، كالوكالةِ. قال أحمدُ: ولو جعَلتْ له امرأتُه ألفَ درهمٍ على أن يُخيِّرَها، فاخْتارتِ الزَّوجَ، لا يَرُدُّ عليها شيئًا، ووَجْهُه أَنَّ الألْفَ فى مُقابلَةِ تمْليكِه إيَّاها الخيارَ، وقد فعلَ، فاسْتَحقَّ الألفَ، وليستِ الألفُ فى مُقابلَةِ الفُرْقةِ.

فصل: إذا قالتِ امْرأتُه: طلِّقْنِى بدينارٍ. فطلَّقَها، ثم ارْتدَّتْ، لزمَها الدِّينارُ، ووقعَ الطَّلاقُ بائنًا، ولا تُؤثِّرُ الرِّدَّةُ؛ لأنَّها وُجِدَتْ بعدَ (٧) البَيْنُونةِ. وإن طلَّقَها بعد رِدتِها وقبلَ دخولِه يها، بانَتْ بالرِّدَّةِ (٨)، ولم يقَعِ الطَّلاقُ؛ لأنَّه صادفَها بائنًا، فإن كان بعدَ الدُّخولِ، وقُلْنا: إن الرِّدَّةَ ينْفَسِخُ بها النِّكاحُ فى الحالِ. فكذلك، وإن قُلْنا: يَقِفُ على انْقِضاءِ العِدَّةِ. كان الطَّلاقُ مُرَاعًى. فإن أقامتْ على رِدَّتِها حتى انْقَضتْ عِدَّتُها، تَبيَّنَّا أنَّها لم تكُنْ زَوْجتَه (٩) حين طلَّقَها، فلم يقَعْ، ولا شىءَ له علها، وإن رجَعتْ إلى الإِسلامِ، بانَ أَنَّ الطَّلاقَ صادَفَ زَوْجتَه (١٠)، فوقعَ، واستَحَقَّ عليها العِوَضَ.


(٦) سقط من: الأصل.
(٧) سقط من: ب، م.
(٨) فى النسخ: "الردة".
(٩) فى الأصل: "زوجة".
(١٠) فى أ، ب، م: "زوجة".

<<  <  ج: ص:  >  >>