كما أخرجه أبو داود، في: باب من قتل عبده أو مثل به أيقاد منه، من كتاب الديات. سنن أبي داود ٢/ ٤٨٤. والنسائي، في: باب القود من السيد للمولى، من كتاب القسامة. المجتبى ٨/ ١٩. وابن ماجه، في: باب هل يقتل الحر بالعبد، من كتاب الديات. سنن ابن ماجه ٢/ ٨٨٨. والدارمي، في: باب القود بين العبد وبين سيده، من كتاب الديات. سنن الدارمي ٢/ ١٩١. (٨) في الأصل، ب: "والوالد من ولده". (٩) لعله في السنن الكبرى، وأخرجه الحاكم، في: كتاب الحدود. المستدرك ٤/ ٣٦٨. والبيهقي، في: باب ما روى في من قتل عبده أو مثل به، من كتاب الجنايات. السنن الكبرى ٨/ ٣٦. وأخرج لفظ: "لا يقاد الوالد بالولد، الترمذي، في: باب ما جاء في الرجل يقتل ابنه يقاد منه أم لا، من أبواب الديات. عارضة الأحوذي ٦/ ١٧٥. والإِمام أحمد، في المسند ١/ ١٦. (١٠) وأخرجه ابن ماجه، في: باب هل يقتل الحر بالعبد، من كتاب الديات. سنن ابن ماجه ٢/ ٨٨٨. والبيهقي، في: باب ما روى في من قتل عبده أو مثل به، من كتاب الجنايات. السنن الكبرى ٨/ ٣٦. (١١) في ب: "من". (١٢) أخرجه البيهقي، في: باب ما روى في من قتل عبده أو مثل به، من كتاب الجنايات. السنن الكبرى ٨/ ٣٧. وعبد الرزاق، في: باب الحر يقتل العبد عمدا، من كتاب العقول. المصنف ٩/ ٤٩١.