للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فصل: ولا يُقْتَلُ السَّيِّدُ بعَبْدِه، في قولِ أكثرِ أهلِ العلمِ. وحُكِيَ عن النَّخَعِيِّ وداودَ، أنَّه يُقْتَلُ به؛ لما رَوَى قَتادةُ، عن الحسنِ، عن سَمُرةَ، أنَّ النَّبِيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "مَنْ قَتَلَ عَبْدَهُ قَتَلْنَاهُ، وَمَنْ جَدَعَهُ جَدَعْنَاهُ". روَاه سعيدٌ، والإِمامُ أحمدُ، والتِّرْمِذِيُّ (٧)، وقال: حدِيثٌ حسنٌ غريبٌ. مع العُمُوماتِ والمعنى في التي قبلَها. ولَنا، ما ذكَرْناه في التي قبلَها، وعن عمرَ، رَضِيَ اللَّه عنه، أنَّه قال: لو لم أسْمَعْ رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: "لَا يُقَادُ المَمْلُوكُ مِنْ مَوْلَاهُ، [والولدُ مِنْ وَالِدِه] (٨) " لأَقَدْتُه منك. رَواه النَّسَائِيُّ (٩). وعن عليٍّ رَضِيَ اللَّه عنه، أنَّ رَجُلًا قَتَلَ عبدَه، فجَلَدَه النَّبِيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- مائةَ جَلْدةٍ، ونَفَاهُ عامًا، ومَحَا اسْمَه من المُسْلمينَ. رَواه سعيدٌ، والخَلَّالُ (١٠). وقال أحمدُ: ليس بشيءٍ من قِبَلِ إسحاقَ بن أبي فَرْوَةَ. ورَواه عَمْرُو بن شُعَيْبٍ، عن أبِيه، عن جَدِّه، عن أبي بكرٍ وعمرَ، أنَّهما قالا: مَن قَتَلَ عبدَه، جُلِدَ مائةً، وحُرِمَ سَهْمَه مع (١١) المسلمينَ (١٢). فأمَّا حديثُ سَمُرَةَ، فلم يَثْبُتْ. قال أحمد: الحَسَنُ لم يَسْمَعْ


(٧) أخرجه الإِمام أحمد، في المسند ٥/ ١٠ - ١٢، ١٨، ١٩. والترمذي، في: باب ما جاء في الرجل يقتل عبده، من أبواب الديات. عارضة الأحوذي ٦/ ١٨٣.
كما أخرجه أبو داود، في: باب من قتل عبده أو مثل به أيقاد منه، من كتاب الديات. سنن أبي داود ٢/ ٤٨٤. والنسائي، في: باب القود من السيد للمولى، من كتاب القسامة. المجتبى ٨/ ١٩. وابن ماجه، في: باب هل يقتل الحر بالعبد، من كتاب الديات. سنن ابن ماجه ٢/ ٨٨٨. والدارمي، في: باب القود بين العبد وبين سيده، من كتاب الديات. سنن الدارمي ٢/ ١٩١.
(٨) في الأصل، ب: "والوالد من ولده".
(٩) لعله في السنن الكبرى، وأخرجه الحاكم، في: كتاب الحدود. المستدرك ٤/ ٣٦٨. والبيهقي، في: باب ما روى في من قتل عبده أو مثل به، من كتاب الجنايات. السنن الكبرى ٨/ ٣٦. وأخرج لفظ: "لا يقاد الوالد بالولد، الترمذي، في: باب ما جاء في الرجل يقتل ابنه يقاد منه أم لا، من أبواب الديات. عارضة الأحوذي ٦/ ١٧٥. والإِمام أحمد، في المسند ١/ ١٦.
(١٠) وأخرجه ابن ماجه، في: باب هل يقتل الحر بالعبد، من كتاب الديات. سنن ابن ماجه ٢/ ٨٨٨. والبيهقي، في: باب ما روى في من قتل عبده أو مثل به، من كتاب الجنايات. السنن الكبرى ٨/ ٣٦.
(١١) في ب: "من".
(١٢) أخرجه البيهقي، في: باب ما روى في من قتل عبده أو مثل به، من كتاب الجنايات. السنن الكبرى ٨/ ٣٧. وعبد الرزاق، في: باب الحر يقتل العبد عمدا، من كتاب العقول. المصنف ٩/ ٤٩١.

<<  <  ج: ص:  >  >>