للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشَّهْرُ وهى مَتَاعٌ؟ قال: إذا بَاعَ المتَاعَ يكون قَرْضًا. وقال أبو الخَطَّابِ: في صِحَّةِ شَرْطِ التَّأْقِيتِ رِوَايتَانِ؛ إحْداهُما، هو صَحِيحٌ. وهو قولُ أبى حنيفةَ. والثانية، لا يَصِحُّ. وهو قولُ الشَّافِعِىِّ، ومالِكٍ. واخْتِيارُ أبى حَفْصٍ العُكْبَرِىّ، لِثَلاثة مَعانٍ؛ أحدُها، أنَّه عَقْدٌ يَقَعُ مُطْلَقًا، فإذا شَرَطَ قَطْعَه لم يَصِحَّ، كالنِّكَاحِ. الثاني، أنَّ هذا ليس من مُقْتَضَى العَقْدِ، ولا له فيه مَصْلَحَةٌ، فأَشْبَهَ ما لو شَرَطَ أن لا يَبِيعَ، وبَيَانُ أنَّه ليس من مُقْتَضَى العَقْدِ، أنَّه يَقْتَضِى أن يكونَ رأسُ المالِ نَاضًّا، فإذا مَنَعَهُ البَيْعَ لم يَنِضَّ. الثالث، أنَّ هذا يُؤَدِّى إلى ضَرَرٍ بالعامِلِ (٧)؛ لأنَّه قد يكونُ الرِّبْحُ والحَظُّ في تَبْقِيةِ المتَاعِ، وبَيْعِه بعد السَّنَةِ. فيَمْتَنِعُ (٨) ذلك بِمُضِيِّها. ولَنا، أنَّه تَصَرُّفٌ يَتَوَقَّتُ بِنَوْعٍ من المَتَاعِ، فجازَ تَوْقِيتُه في الزَّمانِ، كالوَكَالةِ. والمَعْنَى الأَوَّل الذي ذَكَرُوه يَبْطُلُ بالوَكَالةِ والوَدِيعَةِ، [والمَعْنَى الثانِى] (٩) والثالِث (١٠) يَبْطُلُ تَخْصِيصُه بِنَوْعٍ من المتَاعِ، ولأنَّ (١١) لِرَبِّ المالِ مَنْعَه من البَيْعِ والشِّرَاءِ في كلّ وَقْتٍ إذا رَضِىَ أن يَأْخُذَا بمالِه عَرْضًا، فإذا شَرَطَ ذلك، فقد شَرَطَ ما هو من مُقْتَضَى العَقْدِ، فصَحَّ، كما لو قال: إذا انْقَضَتِ السَّنَةُ فلا تَشْتَرِ شيئا. وقد سَلَّمُوا صِحَّةَ ذلك.

فصل: وإذا اشْتَرَطَ المُضَارِبُ نَفَقَةَ نَفْسِه، صَحَّ، سواءٌ كان في الحَضَرِ أو في (١٢) السَّفَرِ. وقال الشّافِعِىُّ: لا يَصِحُّ في الحَضَرِ. ولَنا، أن التِّجارَةَ في الحَضَرِ إحْدَى حَالَتَىِ المُضارَبةِ، فصَحَّ اشْتِراطُ (١٣) النَّفَقةِ فيها، كالسَّفَرِ، ولأنَّه شَرَطَ النَّفَقَةَ في مُقَابَلَةِ عَمَلِه، فصَحَّ، كما لو اشْتَرَطَها في الوَكَالةِ.


(٧) في الأصل: "العامل".
(٨) في ب: "فيمنع".
(٩) في الأصل: "والثانى".
(١٠) سقط من: ب.
(١١) في الأصل، م: "لأن".
(١٢) سقط من: أ، ب، م.
(١٣) في ب: "اشتراطه".

<<  <  ج: ص:  >  >>