كما أخرجه الترمذي، في: باب ما جاء في من يقع على البهيمة، من أبواب الحدود. عارضة الأحوذى ٦/ ٢٣٨. وابن ماجه، في: باب من أتى ذات مَحْرَم ومن أتى بهيمة، من كتاب الحدود. سنن ابن ماجه ٢/ ٨٥٦. والإِمام أحمد في: المسند ١/ ٢٦٩، ٣٠٠. والبيهقي، في: باب من أتى بهيمة، من كتاب الحدود. السنن الكبرى ٨/ ٢٣٤. (٢) أخرجه مالك، في: باب النهى عن قتل النساء والولدان في الغزو، من كتاب الجهاد. الموطأ ٢/ ٤٤٧، ٤٤٨. والبيهقي، في: باب ترك قتال من لا قتال فيه من الرهبان. . ., من كتاب السير. السنن الكبرى ٩/ ٨٩، ٩٠. وابن أبى شيبة، في: باب من ينهى عن قتله في دار الحرب، من كتاب الجهاد. المصنف ١٢/ ٣٨٣، ٣٨٤.