للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَفَاءً، والمُتَبَرِّعُ لا يَرْجِعُ بشيءٍ، وإنما الخِلَافُ في المُحْتَسِبِ بالرُّجُوعِ.

فصل: ويَرْجِعُ الضَّامِنُ على المَضْمُونِ عنه بأقَلِّ الأَمْرَيْنِ ممَّا قَضَى أو قَدْرِ الدَّيْنِ؛ لأنَّه إن كان الأَقَلُّ الدَّيْنَ، فالزَّائِدُ لم يكُنْ وَاجِبًا، فهو مُتَبَرِّعٌ بأدَائِه، وإن كان المَقْضِىُّ أقَلَّ، فإنَّما يَرْجِعُ بما غَرِمَ، ولهذا لو أبْرَأَهُ غَرِيمُه لم يَرْجِعْ بشيءٍ. وإن (٨) دَفَعَ عن الدَّيْنِ عَرْضًا، رَجَعَ بأقَلِّ الأمْرَيْنِ من قِيمَتِه أو قَدْر الدَّيْنِ لذلك، وإن قَضَى المُؤَجَّلَ قبلَ أجَلِه، لم يَرْجِعْ به قبلَ أجَلِه؛ لأنَّه لا يَجِبُ له أكْثَرُ ممَّا كان لِلْغَرِيمِ. فإن أحَالَهُ، كانت الحَوَالَةُ بمَنْزِلَةِ تَقْبِيضِه، ويَرْجِعُ بالأَقَلِّ ممَّا أحَالَ به أو قَدْرِ الدَّيْنِ، سواءٌ قَبَضَ الغَرِيمُ مِن المُحَالِ عليه أوْ أبْرَأَهُ، أو تَعَذَّرَ عليه الاسْتِيفَاءُ، لِفَلَسٍ أو مَطْلٍ؛ لأنَّ نَفْسَ الحَوَالَةِ كالإِقْبَاضِ.

فصل: ولو كان على رَجُلَيْنِ مائةٌ، على كلِّ واحدٍ (٩) منهما نِصْفُها، وكلُّ واحِدٍ ضَامِنٌ عن صَاحِبِه [ما عليه] (١٠)، فَضَمِنَ آخَرُ عن أحَدِهِما المائةَ بأَمْرِه وقَضَاهَا، سَقَطَ الحَقُّ عن الجَمِيعِ، وله الرُّجُوعُ بها على الذي ضَمِنَ عنه، ولم يكُنْ له أن يَرْجِعَ على الآخَرِ بشيءٍ، في إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ؛ لأنَّه لم يَضْمَنْ عنه، ولا أَذِنَ له في القَضاءِ، فإذا رَجَعَ على الذي ضَمِنَ عنه، رَجَعَ على الآخَرِ بِنِصْفِها، إن كان ضَمِنَ عنه بإِذْنِه؛ لأنَّه ضَمِنَها عنه بإِذْنِه، وقَضَاهَا ضَامِنُه. والرِّوَايَةُ الثانية، له الرُّجُوعُ على الآخَرِ بالمائةِ؛ لأنَّها وَجَبَتْ له على من أَدَّاهَا عنه، فمَلَكَ الرُّجُوعَ بها عليه كالأَصِيلِ (١١).

فصل: إذا ضَمِنَ عن رَجُلٍ بأمْرِهِ (١٢)، فَطُولِبَ الضَّامِنُ، فله مُطَالَبَةُ المَضْمُونِ عنه بِتَخْلِيصِه؛ لأنَّه لَزِمَهُ الأدَاءُ عنه بأَمْرِه، فكانت له المُطالَبَةُ بِتَبْرِئَةِ ذِمَّتِه. وإن لم يُطَالَبِ الضَّامِنُ، لم يَمْلِكْ مُطَالَبَةَ المَضْمُونِ عنه؛ لأنَّه لمَّا لم يكُنْ له الرُّجُوعُ بالدَّيْنِ


(٨) في الأصل: "ولو".
(٩) سقط من: أ، م.
(١٠) سقط من: م.
(١١) في م: "كالأصل".
(١٢) في م: "بإذنه".

<<  <  ج: ص:  >  >>