للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن قَذَفَها، لم يَكُنِ اخْتيارًا لها؛ لأنَّه يَقَعُ فى غيرِ زَوْجةٍ.

فصل: وإذا اخْتارَ منهنَّ أرْبعًا، وفارَقَ البَواقِىَ، فعِدَّتُهُنَّ من حينَ اخْتارَ؛ لأنَّهُنَّ بِنَّ منه بالاخْتيارِ. ويَحْتَمِلُ أن تكونَ عِدّتُهن من حِينَ أسْلَمَ؛ لأنَّهنَّ بِنَّ بإسْلامِه، وإنما يَتَبَيَّنُ ذلك باخْتِيارِه، فيَثْبُتُ (٢٣) حُكْمُه من حينِ الإِسْلامِ، كما إذا أَسْلَمَ أحدُ الزَّوْجَيْنِ ولم يُسْلِمِ الآخَرُ حتى انْقَضَتْ عِدَّتُها. وفُرْقتهُنَّ فَسْخٌ؛ لأنَّها تَثْبُتُ بإسْلامِه من غير لَفْظٍ فِيهنَّ (٢٤)، وعِدّتُهنَّ كعِدَّةِ المُطَلَّقاتِ؛ لأنَّ عِدَّةَ مَن انْفَسَخَ نِكاحُها كذلك. وإن ماتَتْ إحْدَى المُخْتاراتِ، أو بانَتْ منه وانْقَضَتْ عِدّتُها، فله أن يَنْكِحَ من المُفارَقاتِ، وتكونُ عندَه على طَلاق ثلاثٍ؛ لأنَّه لم يُطَلِّقْها قبلَ ذلك. وإن اختارَ أقَلَّ من أرْبَعٍ، أو اختارَ تَرْكَ الجميعِ، أُمِرَ بطَلَاقِ أرْبَعٍ، أو تمامِ أرْبعٍ؛ لأنَّ الأَرْبَعَ الزَّوْجاتِ لا يَبِنَّ منه إلَّا بطَلَاقٍ، أو ما يقومُ مَقامَه، فإذا طَلَّقَ أرْبعًا منهنَّ، وَقَعَ طَلَاقُه بِهِنَّ، وانْفَسَخَ (٢٥) نِكاحُ الباقياتِ، لاخْتِيارِه لَهُنَّ، وتكونُ عِدَّةُ المُطلَّقاتِ من حينَ طَلَّقَ، وعِدَّةُ الباقياتِ على الوَجْهَيْنِ. وإن طَلّقَ الجميعَ، أُقْرِعَ بينهنَّ، فإذا وَقَعَتِ القُرْعةُ على أرْبعٍ منهنَّ، كُنَّ المُخْتاراتِ، ووَقَعَ طلاقُه بِهِنَّ، وانْفَسَخَ نِكاحُ البَوَاقِى. وإن كان الطَّلاقُ ثلاثًا، فمتى انْقَضَتْ عِدَّتُهنَّ، فله أن يَنْكِحَ من الباقياتِ؛ لأنَّهُنَّ لم يُطَلَّقْنَ منه، ولا تَحِلُّ له المُطلَّقاتُ إلَّا بعدَ زَوْجٍ وإصابةٍ. ولو أسْلَمَ، ثم طَلَّقَ الجميعَ قبلَ إسْلامِهِنَّ، ثم أسْلَمْنَ فى العِدَّةِ، أُمِرَ أن يختارَ أربعًا منهنَّ، فإذا اختارَهُنَّ تَبَيَّنَّا أَنَّ طَلَاقَه وَقَعَ بهِنَّ؛ لأنَّهُنَّ زَوْجاتٌ، ويَعْتَدِدْنَ (٢٦) من حينِ طَلَاقِه، وبانَ البَواقِى منه (٢٧) باخْتِيارِه لغيرِهِنَّ، ولا يَقَعُ بهنَّ طَلَاقُه، وله نِكاحُ أربَعٍ منهنَّ إذا انْقَضَتْ عِدَّةُ المُطلَّقاتِ؛ لأنَّ


(٢٣) فى الأصل: "فثبت".
(٢٤) فى م: "منهن".
(٢٥) فى ب: "ولا يصح".
(٢٦) فى أ، م: "ويتعددن".
(٢٧) سقط من: أ، ب، م.

<<  <  ج: ص:  >  >>