للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بالصَّدَاقِ، وشيءٌ بالمُحاباةِ، ويَبْقَى لِورَثةِ الزَّوْجِ خَمْسَةُ الأَشْياءِ، ثم رَجَعَ إليهم بالمِيرَاثِ نِصْفُ مالِها، وهو اثْنانِ ونِصْفٌ ونِصْفُ شيءٍ، صارَ لهم سَبْعةٌ ونِصْفٌ إلَّا نِصْفَ شيءٍ يَعْدِلُ شَيْئَيْنِ، اجْبُرْ وقَابِلْ، يَخْرُجِ الشىءُ ثَلَاثَةً (٣٢)، فكان لها ثَمانِيةٌ، رَجَعَ إلى وَرَثةِ الزَّوْجِ نِصْفُها أرْبَعةٌ، صارَ لهم سِتّةٌ، ولِوَرَثَتِها أرْبَعةٌ. فإن تَرَكَ الزَّوْجُ خَمْسةً أُخْرَى، قلتَ: يَبْقَى مع وَرَثةِ الزَّوْجِ اثْنَا عَشَرَ ونِصْفٌ إلَّا نِصْفَ شيءٍ (٣٣) يَعْدِلُ شَيْئَيْنِ، فالشىءُ خَمْسةٌ، فجازَتْ لها المُحاباةُ جَمِيعُها، ورَجَعَ جَمِيعُ ما حابَاها به إلى وَرَثةِ الزَّوْجِ، وبَقِىَ (٣٤) لِوَرَثَتِها صَدَاقُ مِثْلِها. وإن كان لِلْمَرْأةِ خَمْسةٌ، ولم يكُنْ لِلزَّوْجِ شيءٌ، قلتَ: يَبْقَى مع وَرَثةِ الزَّوْجِ عَشرَةٌ إلَّا نِصْفَ شيءٍ، يَعْدِلُ شَيْئَيْنِ، فالشىءُ أرْبَعةٌ، فيكونُ لها بالصَّدَاقِ تِسْعةٌ مع خُمْسِها أرْبَعة عَشَرَ، رَجَعَ إلى وَرَثةِ الزَّوْجِ نِصْفُها مع الدِّينارِ الذي بَقِىَ لهم، صارَ لهم ثَمانِيةٌ ولِوَرَثَتِها سَبْعةٌ. وإن كان (٣٥) عليها دَيْنٌ ثَلَاثةٌ، قلتَ: يَبْقَى مع وَرَثةِ الزَّوْجِ سِتّةٌ إلَّا نِصْفَ شيءٍ، يَعْدِلُ شَيْئَيْنِ، فالشىءُ دِينَارانِ وخُمْسانِ. والبابُ في هذا أن نَنْظُرَ ما يَبْقَى في يَدِ وَرَثَةِ الزَّوْجِ، فخُمْسَاهُ هو الشىءُ الذي صَحَّتِ المُحاباةُ فيه؛ وذلك لأنَّه بعد الجَبْرِ يَعْدِلُ شَيْئَيْنِ ونِصْفًا, والشىءُ هو خُمْسَا شَيْئَيْنِ ونِصْفٍ، وإن شِئْتَ أسْقَطْتَ خَمْسةً، وأخَذْتَ نِصْفَ ما تَبَقَّى (٣٦).

فصل: القسم الثالث، أن يُخَالِعَها في مَرَضِها بأكْثَرَ من مَهْرِها، فمذهبُ أحمدَ أنَّ لِوَرَثَتِها أن لا يُعْطُوه أكْثَرَ من مِيرَاثِه منها، فيكونُ له الأقَلُّ من العِوَضِ أو مِيرَاثُه منها. وبهذا قال أبو حنيفةَ إن خالَعَها بعد دُخُولِه بها، وماتتْ (٣٧) قبل انْقِضاءِ عِدَّتِها؛ لأنَّها


(٣٢) في الأصل، أ: "ثلثه".
(٣٣) سقط من: أ.
(٣٤) في أ: "ويبقى".
(٣٥) سقط من: م.
(٣٦) في أ: "بقى".
(٣٧) في م: "ومات".

<<  <  ج: ص:  >  >>