للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عليها (٦١) إلى حين الإخْرَاجِ، على رَبِّها، كذا هاهُنا. فإنْ أخَذَ السَّاعِي الزكاةَ قبلَ التَّجْفِيفِ، فقد أساءَ، ويَرُدُّه إن كان رَطْبًا بِحَالِه، وإن تَلِفَ رَدَّ مِثْلَه، وإنْ جَفَّفَهُ وكان قَدْرَ الزكاةِ، فقد اسْتَوْفَى الوَاجِبَ، وإن كان دُونَه أخَذَ البَاقِيَ، وإن كان زَائِدًا رَدَّ الفَضْلَ. وإن كان المُخْرِجُ لها رَبَّ المَالِ، لم يُجْزِئْهُ، ولَزِمَهُ إخْرَاجُ الفَضْلِ بعد التَّجْفِيفِ؛ لأنَّه أخْرَجَ غَيْرَ الفَرْضِ، فلم يُجْزِئْهُ، كما لو أخْرَجَ الصَّغِيرَةَ (٦٢) من الماشِيَةِ عن الكِبارِ.

فصل: وإن احْتِيجَ إلى قَطْعِ الثَّمَرَةِ قبل كَمالِها، للخوفِ (٦٣) من العَطَشِ، أو لِضَعْفِ الْجُمَّارِ، جازَ قَطْعُها؛ لأنَّ حَقَّ الفُقَراءِ إنَّما يَجِبُ على طَرِيقِ المُوَاساةِ، فلا يُكَلَّفُ الإنْسانُ من ذلك ما يُهْلِكُ أصْلَ مَالِه، ولأنَّ حِفْظَ الأصْلِ أَحْفَظُ لِلْفُقَرَاءِ من حِفْظِ الثَّمَرَةِ، لأنَّ حَقَّهُمْ يَتَكَرَّرُ بِحِفْظِها في كلِّ سَنَةٍ، فهم شُرَكاءُ رَبِّ (٦٤) النَّخْلِ. ثم إن كان يَكْفِي تَجْفِيفُ الثَّمَرَةِ دُونَ قَطْعِ جَمِيعِها، جَفَّفَها، وإن لم يَكْفِ إلَّا قَطْعُ جَمِيعِها (٦٥)، جَازَ. وكذلك إنْ أرَادَ قَطْعَ الثَّمَرَةِ لِتَحْسِينِ الباقِي منها جَازَ. وإذا أرادَ ذلك، فقال القاضي: يُخَيَّرُ السَّاعِي بين أن يُقاسِمَ رَبَّ المَالِ الثَّمَرَةَ قبلَ الجَذَاذِ بِالخَرْصِ، ويَأْخُذَ نَصيبَهُم نَخْلَةً مُفْرَدَةً، ويَأخُذَ ثَمَرَتَها، وبين أن يَجُذَّهَا، ويُقَاسِمَه إيَّاهَا بِالكَيْلِ، ويَقْسِمَ الثَّمَرَةَ في الفُقَرَاءِ، وبينَ أن يَبِيعَها من رَبِّ المَالِ أو مِن غَيْرِه قبل الجَذَاذِ أو بعدَه، ويَقْسِمَ ثَمَنَها في الفُقَرَاءِ. وقال أبو بكرٍ: عليه الزكاةُ فيه يَابِسًا. وذَكَرَ أنَّ أحمدَ نَصَّ عليه. وكذلك الحُكْمُ في العِنَبِ الذي لا يَجِىءُ منه زَبِيبٌ، كالخَمْرِيِّ، والرُّطَبِ الذي لا يَجِىءُ منه


(٦١) في الأصل، ب: "بها".
(٦٢) في أ، ب، م: "الصغير".
(٦٣) في أ، م: "خوفا".
(٦٤) في أ، م: "في".
(٦٥) في الأصل، ب: "جميعه".

<<  <  ج: ص:  >  >>