(٢) أخرجه ابن ماجه، فى: باب البيعان يختلفان، من كتاب التجارات. سنن ابن ماجه ٢/ ٧٣٧. كما أخرجه أبو داود، فى: باب إذا اختلف البيعان والمبيع قائم، من كتاب البيوع. سنن أبى داود ٢/ ٢٥٥. والدارمى، فى: باب إذا اختلف المتبايعان، من كتاب البيوع. سنن الدارمى ٢/ ٢٥٠. والإمام مالك، فى: باب بيع الخيار، من كتاب البيوع. الموطأ ٢/ ٦٧١. والإمام أحمد، فى: المسند ١/ ٤٦٦. (٣) الرواية بهذا اللفظ غير موجودة فى شىء من كتب الحديث التى بين أيدينا. وقال الحافظ ابن حجر: أما رواية التحالف فاعترف الرافعى فى التذنيب أنه لا ذكر لها فى شىء من كتب الحديث. التلخيص الحبير ٣/ ٣١. (٤) سقط من: الأصل.