للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأَبِ (٣) وَفَضَلَهُ هذا بِأُمٍّ، فصارَ كأخَوَيْنِ أوْ عَمَّيْنِ، أحَدُهما لِأَبَوَيْنِ، والآخَرُ لِأَبٍ، ولأنَّه لو كان ابنُ عَمٍّ لأبَوَيْن (٤)، وابْنُ عَمٍّ لِأَبٍ، كان ابنُ العَمِّ لِلْأَبَوَيْنِ أَوْلَى، فإذا كانَ قُرْبُه لِكوْنِهِ (٥) من وَلَدِ الجَدَّةِ قَدَّمَه، فكَوْنُه مِنْ وَلَدِ الأُمِّ أَوْلَى. ولَنا، أَنَّ الأُخُوَّةَ من الأُمِّ يُفْرَضُ له بها، إِذَا لم يَرِثْ بالتَّعْصِيبِ، وهو إذَا كانَ معه أخٌ منْ أَبَوَيْنِ، أو مِنْ أبٍ أو عمٍّ، وما يُفْرَضُ لَه به، لا يُرَجَّحُ به، كما لو كان أحدُهما زوجًا، ويُفارِقُ الأخَ من الأبَوَيْنِ والعَمَّ وابنَ العَمِّ، إذا كانا من أبَوَيْن، فإنَّه لا يُفْرَضُ له بِقَرَابة أمِّه شيءٌ، فرَجَحَ به، ولا يَجْتَمِعُ في إحْدَى القَرَابَتَيْنِ تَرْجِيحٌ وفَرْضٌ.

فصل: فإن كان معَهما أخٌ لأَبٍ، فللأخِ (٦) مِنَ الأُمِّ السُّدُسُ، والباقى للأخِ (٧) منَ الأَبِ. وإن كانَ معَهما أخٌ (٨) مِنْ أَبَوَيْنِ فكذلكَ، وإنْ كان ابنُ عَمٍّ لأبَوَيْنِ، وابْنُ عَمٍّ هو أَخُ لأُمٍّ (٩)، فعلى قولِ الجمهورِ، لِلْأَخِ السُّدُسُ، والباقِى للآخَرِ. وعلى قولِ ابنِ مَسْعودٍ، المالُ كُلُّه لابْنِ العَمِّ الذي هو أخٌ لِأُمٍّ.

فصل: فإن كان ابنا عَمٍّ، أحدُهما أخٌ مِنْ أُمٍّ، وبِنْتٌ أو بِنْتُ ابْنٍ، فلِلْبِنْتِ أو بِنْتِ الابْنِ النِّصْفُ، والبَاقِى بينهما نِصْفَيْن، وسَقَطَتِ الإِخْوةُ مِنَ الأُمِّ بالبنْتِ. ولو كان الذي ليس بأخٍ ابنَ عمٍّ من أبَوَيْن، أخذَ الباقى كلَّه كذلك. وعلَى قولِ ابنِ مَسْعودٍ (١٠) الباقى للأخِ في المسْأَلتَيْنِ، بدليلِ أنَّ الأخَ مِن الأبَوَيْنِ يتقدَّمُ على الأخ من الأبِ، بقَرَابَةِ الأُمِّ، فإنْ كان في الفَرِيضةِ بنتٌ تَحْجُبُ قَرابةَ الأُمِّ. وحُكِىَ عن سَعِيد بْنِ جُبَيْر، أنَّ


(٣) في م: "لأب".
(٤) في م: "أخوين".
(٥) في الأصل، أ: "بكونه".
(٦) في م: "فللأب".
(٧) في م: "للأب".
(٨) في م: "أب".
(٩) في م: "الأم".
(١٠) في م زيادة: "الذي".

<<  <  ج: ص:  >  >>