للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أَنَّ النبِىَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- نَهَى أَنْ يُقامَ عن (٦٨) الطعامِ حتى يُرْفَعَ. وعن ابنِ عمرَ قال: قال رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إِذَا وُضِعَتِ الْمَائِدَةُ، فَلَا يَقُومُ (٦٩) رَجُلٌ حَتَّى تُرْفَعَ المائِدَةُ، وَلَا يَرْفَعُ يَدَهُ وإِنْ شَبعَ حَتَّى يَفْرَغَ الْقَوْمُ، ولْيُعْذِرْ، فَإِنَّ الرَّجُلَ يُخْجِلُ جَلِيسَهُ، فَيَقْبِضُ يَدَهُ، وعَسَى أَنْ يَكُونَ لَهُ فِى الطَّعَامِ حَاجَةٌ". وعن نُبَيْشَةَ، قال: قال النَّبِىُّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "مَنْ أَكَلَ فى قَصْعَةٍ، فلَحَسَها، اسْتَغفَرَتْ لَهُ القَصْعَةُ" (٧٠). وعن جابِرٍ قال: قال رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لَا يَمْسَحْ أَحَدُكُمْ يَدَهُ حَتَّى يَلْعَقَها، فَإِنَّهُ لَا يَدْرِى فِى أَىِّ طَعَامِهِ الْبَرَكَةُ". روَاهُنَّ ابنُ ماجَه (٧١).

فصل: وسُئِلَ أبو عبد اللَّه عن غَسْلِ اليدِ بالنُّخالَةِ (٧٢)؟ فقال: لا بَأسَ به، نحنُ نَفْعَلُه. وسُئِلَ عن الرَّجُلِ يأْتِى القومَ، وهم على طَعامٍ، فَجْأَة لم يُدْعَ إليه، فلمَّا دَخَلَ إليهم دَعَوْهُ، هل يَأْكُلُ؟ قال: نعم، وما بَأْسٌ. وسُئِلَ عن حديثِ النَّبِىِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، أَنّه ادَّخَرَ لأَهْلِه قُوتَ سَنَةٍ (٧٣). هو صحيحٌ؟ قالا: نعم، ولكِنَّهم يختلِفُون فى لَفْظِه.


(٦٨) فى ب، م: "على".
(٦٩) فى م: "يقم".
(٧٠) فى أ، ب زيادة: "رواه الترمذى".
(٧١) حديث عائشة أخرجه ابن ماجه فى: باب الأكل على الخوان والسفرة، من كتاب الأطعمة. سنن ابن ماجه ٢/ ١٠٩٥.
وحديث ابن عمر، تقدم تخريجه، فى: ١٠/ ٢١٨.
وحديث نبيشة، أخرجه الترمذى، فى: باب ما جاء فى اللقمة تسقط، من أبواب الأطعمة. عارضة الأحوذى ٧/ ٣١٠. وابن ماجه، فى: باب تنقية الصحفة، من كتاب الأطعمة. سنن ابن ماجه ٢/ ١٠٨٩.
وحديث جابر، أخرجه ابن ماجه، فى: باب لعق الأصابع، من كتاب الأطعمة. سنن ابن ماجه ٢/ ١٠٨٨.
كما أخرجه مسلم، فى: باب استحباب لعق الأصابع، من كتاب الأشربة. صحيح مسلم ٣/ ١٦٠٦، ١٦٠٧. والترمذى، فى: باب ما جاء فى لعق الأصابع بعد الأكل، من أبواب الأطعمة. عارضة الأحوذى ٧/ ٣٠٧. والإمام أحمد، فى: المسند ٣/ ٣٠١، ٣٣١.
(٧٢) فى م: "بالنجاسة" تحريف.
(٧٣) أخرجه البخارى، فى: باب حبس الرجل قوت سنة على أهله، من كتاب النفقات. صحيح البخارى ٧/ ١١، ٨٢٠. ومسلم، فى: باب حكم الفىء من كتاب الجهاد والسير. صحيح مسلم ٣/ ١٣٧٨، ١٣٧٩. وأبو =

<<  <  ج: ص:  >  >>