للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عن لِسَانِ رسولِ اللهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-، يَقْرَؤُها كُلَّ جُمُعَةٍ على المِنْبَرِ إذا خَطَبَ النَّاسَ (٥). وليس ذلك واجِبًا، فلو خَطَبَ على الأرْضِ، أو على رَبْوَةٍ، أو وِسَادَةٍ، أو على رَاحِلَتِه، أو غيرِ ذلك، جَازَ؛ فإنَّ النَّبِيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قد كان قبلَ أن يُصْنَعَ المِنْبَرُ يَقُومُ على الأرْضِ. اهـ.

فصل: ويُسْتَحَبُّ أنَّ يَكُونَ المِنْبَرُ عن (٦) يَمِينِ القِبْلَةِ؛ لأنَّ النَّبِيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- كذا (٧) صَنَعَ.

٢٨٠ - مسألة؛ قال: (فَإذَا اسْتَقْبَلَ النَّاسَ سَلَّمَ عَلَيْهِمْ، ورَدُّوا عَلَيْهِ، وجَلَسَ)

يُسْتَحَبُّ لِلْإِمَامِ إذا خَرَجَ أن يُسَلِّمَ علَى النَّاسِ، ثم إذا صَعِدَ المِنْبَرَ فاسْتَقْبَلَ الحَاضِرِينَ سَلَّمَ عليهم، وجَلَسَ إلى أن يَفْرَغَ المُؤَذِّنُونَ من أذَانِهم. كان ابنُ الزُّبَيْرِ إذا عَلَا على المِنْبَرِ سَلَّمَ، وفَعَلَهُ عمرُ بن عبدِ العزيزِ. وبه قال الأوْزَاعِيُّ والشَّافِعِيُّ. وقال مالِكٌ، وأبُو حَنِيفَةَ: لا يُسَنُّ السَّلَامُ عَقِيبَ الاسْتِقْبَالِ؛ لأنَّه قد سَلَّمَ حَالَ خُرُوجِهِ. ولنَا، ما رَوَى جَابِرٌ، قال: كان رسولُ اللهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- إذا صَعِدَ المِنْبَرَ سَلَّمَ. رَوَاه ابنُ مَاجَه (١). وعن ابنِ عمرَ، قال: كان رسولُ اللهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- إذا دَخَلَ المَسْجِدَ يَوْمَ الجُمُعَةِ سَلَّمَ علَى مَن عندَ المِنْبَرِ جَالِسًا، فإذا صَعِدَ المِنْبَرَ تَوَجَّهَ النَّاسَ


(٥) أخرجه مسلم، في: باب تخفيف الصلاة والخطبة، من كتاب الجمعة. صحيح مسلم ٢/ ٥٩٥. وأبو داود، في: باب الرجل يخطب على قوس، من كتاب الصلاة. سنن أبي داود ١/ ٢٥٢، ٢٥٣. والنسائي، في: باب القراءة في الخطبة، من كتاب الجمعة. المجتبى ٣/ ٨٨.
(٦) في أ، م: "على".
(٧) في أ، م: "هكذا".
(١) في: باب ما جاء في الخطبة يوم الجمعة، من كتاب إقامة الصلاة. سنن ابن ماجه ١/ ٣٥٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>