للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سَلَمَةُ (١) بنُ الأكْوَعِ: كُنَّا نُجَمِّعُ مع النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- إذا زَالَتِ الشَّمْسُ، ثم نَرْجِعُ نَتَتَبَّعُ الفَىْءَ. مُتَّفَقٌ عليه (٢). وعن أنَسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يُصَلِّي الجُمُعةَ حين تَمِيلُ الشَّمْسُ. أَخْرَجَه البُخَارِيُّ (٣). ولأنَّ في ذلك خُرُوجًا من الخِلَافِ، فإنَّ عُلَماءَ الأُمَّةِ اتَّفَقُوا على أنَّ ما بعدَ الزَّوَالِ وَقْتٌ للجُمُعَةِ، وإنَّما الخِلَافُ فيما قبلَه. ولا فَرْقَ في اسْتِحْبَابِ إقَامَتِها عَقِيبَ الزَّوَالِ بينَ شِدَّةِ الحَرِّ، وبينَ غيرِه؛ فإنَّ الجُمُعَةَ يَجْتَمِعُ لها النَّاسُ، فلو انْتَظَرُوا الإِبْرادَ شَقَّ عليهم، وكذلك كان النَّبىُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- يَفْعَلُها إذا زَالَتِ الشَّمْسُ في الشِّتَاءِ والصَّيْفِ على مِيقَاتٍ واحِدٍ. ويُسْتَحَبُّ أنْ يصْعَدَ لِلْخُطْبَةِ على مِنْبَرٍ لِيُسْمِعَ النَّاس، وكان النَّبِىُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- يَخْطُبُ النَّاسَ على مِنْبَرِهِ. وقال سَهْلُ بن سَعْدٍ: أرْسَلَ رَسولُ اللهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- إلى فُلَانَةَ - امْرأَة سَمَّاهَا سَهْلٌ - "أنْ مُرِى غُلَامَكِ النَّجَّارَ يَعْمَلْ لِى أَعْوَادًا أَجْلِسُ عَلَيْهِنَّ إذا كَلَّمْتُ النّاسَ" مُتَّفَقٌ عليه (٤). وقالتْ أُمُّ هِشَامٍ بنتُ حَارِثَةَ بنِ النُّعْمَان: ما أخَذْتُ ق إلَّا


(١) في أ، م: "مسلمة" خطأ.
(٢) أخرجه البخاري، في: باب غزوة الحديبية، من كتاب المغازي. صحيح البخاري ٥/ ١٥٩. ومسلم، في: باب صلاة الجمعة حين تزول الشمس، من كتاب الجمعة. صحيح مسلم ٢/ ٥٨٩. كما أخرجه أبو داود، في: باب في وقت الجمعة، من كتاب الصلاة. سنن أبي داود ١/ ٢٤٩. والنسائي، في: باب في وقت الجمعة، من كتاب الجمعة. المجتبى ١/ ٨١. وابن ماجه، في: باب ما جاء في وقت الجمعة، من كتاب إقامة الصلاة. سنن ابن ماجه ١/ ٣٥٠.
(٣) في: باب وقت الجمعة إذا زالت الشمس، من كتاب الجمعة. صحيح البخاري ٢/ ٨. كما أخرجه أبو داود، في: باب في وقت الجمعة، من كتاب الصلاة. سنن أبي داود ١/ ٢٤٩. والترمذي، في: باب ما جاء في وقت الجمعة، من أبواب الجمعة. عارضة الأحوذى ٢/ ٢٩١. والإِمام أحمد، في: المسند ٣/ ١٢٨، ١٥٠، ٢٢٨.
(٤) أخرجه البخاري، في: باب الاستعانة بالنجار. . . . إلخ، من كتاب الصلاة، وفى: باب الخطبة على المنبر، من كتاب الجمعة، وفى: باب النجار، من كتاب البيوع، وفى: باب من استوهب من أصحابه شيئا، من كتاب الهبة. صحيح البخاري ١/ ١٢٢، ٢/ ١١، ٣/ ٨٠، ٢٠١. ومسلم، في: باب جواز الخطوة والخطوتين في الصلاة، من كتاب المساجد. صحيح مسلم ١/ ٣٨٦، ٣٨٧. كما أخرجه أبو داود، في: باب في اتخاذ النبر، من كتاب الصلاة. سنن أبي داود ١/ ٢٤٨. والنسائي، في: باب الصلاة على المنبر، من كتاب المساجد. المجتبى ٢/ ٤٥. والإِمام أحمد، في: المسند ٥/ ٣٣٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>