كما أخرجه أبو داود، في: باب في ما يقطع فيه السارق، من كتاب الحدود سنن أبي داود ٢/ ٤٤٨. والترمذي، في: باب ما جاء في كم تقطع يد السارق، من أبواب السرقة. عارضة الأحوذى ٦/ ٢٢٥. والنسائي، في: باب القدر الذي إذا سرق السارق. . ., من كتاب قطع السارق. المجتبى ٨/ ٦٩، ٧٠. وابن ماجه، في: باب حد السارق، من كتاب الحدود ٢/ ٨٦٢. والدارمى، في: باب ما يقطع فيه اليد، من كتاب الحدود. سنن الدارمي ٢/ ١٧٣. والإِمام مالك، في: باب ما يجب فيه القطع، من كتاب الحدود. الموطأ ٢/ ٨٣١. والإِمام أحمد في: المسند ٢/ ٦، ٥٤، ٦٤، ٨٠، ٨٢، ١٤٣. (٢٤) في ب: "روى عن". (٢٥) سقط من: ب. نقل نظر. (٢٦) سقطت الواو من: م. (٢٧) في م: "الزكاة". (٢٨) سقط من: ب. (٢٩) أخرجه البيهقي، في: باب ما جاء عن الصحابة رضى اللَّه عنهم فيما يجب به القطع، من كتاب السرقة. السنن الكبرى ٨/ ٢٥٩. وعبد الرزاق، في: باب في كم تقطع يد السارق، من كتاب اللقطة. المصنف ١٠/ ٢٣٦. وابن أبى شيبة، في: باب في السارق من قال: يقطع في أقل. . ., من كتاب الحدود. المصنف ٩/ ٤٧٠. (٣٠) أخرجه الإِمام مالك، في: باب ما يجب فيه القطع، من كتاب الحدود. الموطأ ٢/ ٨٣٢. والبيهقي، في: باب ما جاء عن الصحابة رضى اللَّه عنهم فيما يجب به القطع، وباب القطع في الطعام الرطب، من كتاب السرقة. السنن الكبرى ٨/ ٢٦٠، ٢٦٢. وابن أبي شيبة، في: باب في السارق من قال: يقطع في أقل من عشرة دراهم. المصنف ٩/ ٤٧٢, ٤٧٣.