للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

العِلْمِ في ذلك. وحديثُ أبى حنيفةَ الأوَّلُ، يَرْويه (٢٤) الحجَّاجُ [بنُ أرطاةَ، وهو ضَعِيفٌ، والذِى يَرْوِيه عن الحجَّاجِ] (٢٥) ضَعِيفٌ أيضًا. والحديثُ الثاني لا دَلَالَةَ فيه على أنَّه لا يقْطَعُ بما دُونَه، فإنَّ مَن أوجبَ القَطْعَ بثلاثةِ دَرَاهِمَ، أوْجبَه بِعَشْرَةٍ، ويَدُلُّ (٢٦) هذا الحديثُ على أنَّ العَرْضَ يُقَوَّمُ بالدَّراهِمِ، لأنَّ المِجَنَّ قُوِّم بها، ولأنَّ ما كان الذَّهَبُ فيه أصلًا، كان الوَرِقُ فيه أصلًا، كنُصُب الزَّكواتِ (٢٧)، والدِّياتِ، وقِيَمِ المُتْلَفَاتِ. وقد رَوَى أنسٌ، أنَّ سارِقًا سَرَق مِجَنًّا ما يَسُرُّنى أنَّه لي (٢٨) بثلاثَةِ دَرَاهِمَ، أو ما يُساوِى ثلاثةَ دراهم، فقَطَعَه أبو بكرٍ (٢٩). وأُتِىَ عثمانُ برجلٍ قد سرقَ أُتْرُجَّةً، فأمرَ بها عثمانُ فأقِيمَتْ، فبلَغَتْ قِيمَتُها رُبْعَ دِينَارٍ، فأمَرَ به عثمانُ فقُطِعَ (٣٠).

فصل: وإذا سَرَقَ رُبْعَ دِينارٍ من المَضْروبِ الخالِصِ، ففيه القَطْعُ. وإن كان فيه


= البخاري ٨/ ٢٠٠. ومسلم، في: باب حد السرقة ونصابها، من كتاب الحدود. صحيح مسلم ١٣١٣، ١٣١٤.
كما أخرجه أبو داود، في: باب في ما يقطع فيه السارق، من كتاب الحدود سنن أبي داود ٢/ ٤٤٨. والترمذي، في: باب ما جاء في كم تقطع يد السارق، من أبواب السرقة. عارضة الأحوذى ٦/ ٢٢٥. والنسائي، في: باب القدر الذي إذا سرق السارق. . ., من كتاب قطع السارق. المجتبى ٨/ ٦٩، ٧٠. وابن ماجه، في: باب حد السارق، من كتاب الحدود ٢/ ٨٦٢. والدارمى، في: باب ما يقطع فيه اليد، من كتاب الحدود. سنن الدارمي ٢/ ١٧٣. والإِمام مالك، في: باب ما يجب فيه القطع، من كتاب الحدود. الموطأ ٢/ ٨٣١. والإِمام أحمد في: المسند ٢/ ٦، ٥٤، ٦٤، ٨٠، ٨٢، ١٤٣.
(٢٤) في ب: "روى عن".
(٢٥) سقط من: ب. نقل نظر.
(٢٦) سقطت الواو من: م.
(٢٧) في م: "الزكاة".
(٢٨) سقط من: ب.
(٢٩) أخرجه البيهقي، في: باب ما جاء عن الصحابة رضى اللَّه عنهم فيما يجب به القطع، من كتاب السرقة. السنن الكبرى ٨/ ٢٥٩. وعبد الرزاق، في: باب في كم تقطع يد السارق، من كتاب اللقطة. المصنف ١٠/ ٢٣٦. وابن أبى شيبة، في: باب في السارق من قال: يقطع في أقل. . ., من كتاب الحدود. المصنف ٩/ ٤٧٠.
(٣٠) أخرجه الإِمام مالك، في: باب ما يجب فيه القطع، من كتاب الحدود. الموطأ ٢/ ٨٣٢. والبيهقي، في: باب ما جاء عن الصحابة رضى اللَّه عنهم فيما يجب به القطع، وباب القطع في الطعام الرطب، من كتاب السرقة. السنن الكبرى ٨/ ٢٦٠، ٢٦٢. وابن أبي شيبة، في: باب في السارق من قال: يقطع في أقل من عشرة دراهم. المصنف ٩/ ٤٧٢, ٤٧٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>