(١٧) في ب: "يقطع". (١٨) سقط من: الأصل. (١٩) أخرجه البيهقي، في: باب ما جاء عن الصحابة رضى اللَّه عنهم فيما يجب به القطع، من كتاب السرقة. السنن الكبرى ٨/ ٢٦٢. وابن أبي شيبة، في: باب في السارق من قال: يقطع في أقل. . ., من كتاب الحدود. المصنف ٩/ ٤٧١. (٢٠) أخرجه الدارقطني، في: كتاب الحدود والديات وغيره. سنن الدارقطني ٣/ ١٨٦. والبيهقي، في: باب ما جاء عن الصحابة رضى اللَّه عنهم فيما يجب به القطع، من كتاب السرقة. السنن الكبرى ٨/ ٢٦٢. وابن أبي شيبة، في: باب في السارق من قال: يقطع في أقل. . ., من كتاب الحدود. المصنف ٩/ ٤٧٢. (٢١) أخرجه الإِمام أحمد، في: المسند ٢/ ٢٠٤. والدارقطني، في: كتاب الحدود والديات وغيره. سنن الدارقطني ٣/ ١٩٢، ١٩٣. (٢٢) أخرجه أبو داود، في: باب في ما يقطع فيه السارق، من كتاب الحدود. سنن أبي داود ٢/ ٤٤٩. (٢٣) أخرجه البخاري، في: باب قول اللَّه تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ. . .}، من كتاب الحدود. صحيح =