للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أوْلَى؛ لأنَّ الكِتابةَ (٣٥) التى لا تَبِينُ، كالهَمْسِ بالْفَمِ، بما لا يَتَبَيَّنُ (٣٦)، وثَمَّ لا يَقَعُ، فههُنا أوْلَى.

فصل: إذا كتَبَ [إلى زَوْجتِه] (٣٧): أنتِ طالقٌ. ثم اسْتَمَدَّ، فكتَبَ: إذا أتاكِ كتابى (٣٨). أو علَّقَه بشَرْطٍ، أو اسْتِثْناء، وكان فى حالِ كتابَتِه للطّلاقِ (٣٩) مُرِيدًا للشَّرْطِ، يَقَعْ طلاقُه فى الحالِ؛ لأنَّه لم يَنْوِ الطَّلاقَ فى الحالِ، بل نَوَاهُ فى وقتٍ آخَرَ. وإِنْ كان نَوَى الطَّلاقَ فى الحالِ، غيرَ مُعَلَّقٍ بشرطٍ، طَلُقَتْ للحالِ (٤٠). وإِنْ لم يَنْوِ شيئًا، وقُلْنا: إنَّ المُطْلَقَ يَقَعُ به الطّلاقُ. نَظَرْنا، فإن كان اسْتِمْدَادُه (٤١) لحاجةٍ، أو عادَةٍ، لم يَقَعْ طلاقٌ قبلَ وُجودِ الشَّرْطِ؛ لأنَّه لو قال: أنتِ طالقٌ. ثم أدْركَه النَّفَسُ، أو شىءٌ يُسْكِتُه (٤٢)، فسَكَتَ لذلك، ثم أتَى بشَرْطٍ تَعلَّقَ به، فالكتابةُ أوْلَى. وإن اسْتمَدَّ لغيرِ حاجةٍ ولا عادةٍ، وقَعَ الطَّلاقُ، كما لو سكَتَ بعدَ قولِه: أنتِ طالقٌ. لغيرِ حاجةٍ، ثم ذكَرَ شَرْطًا. وإِنْ قال: إننى كتبْتُه مُرِيدًا للشَّرْطِ. فقياسُ قولِ أصحابِنا، أنَّها لا تَطْلُقُ قبلَ الشَّرْط، إلَّا أنَّه يَدِينُ. وهل يُقْبَلُ فى الحُكمِ؟ على وَجْهينِ، بِناءً على قولِهم فى مَن قال: أنتِ طالقٌ. ثم قال: أردتُ تعليقَه على شرطٍ. وإن كَتَبَ إلى امرأتِه: أمَّا بعدُ، فأنتِ طالقٌ. طَلُقَتْ فى الحالِ، سواءٌ وصلَ إليها الكتابُ، أو لم يَصِلْ. وعِدَّتُها مِن حِينَ كتَبَه. وإِنْ كتبَ إليها: إذا وَصَلَكِ كتابى فأنتِ طالقٌ. فأتاها الكتابُ، طَلُقَتْ عندَ وُصولِه إليها، وإِنْ ضاعَ ولم يَصِلْها، لم تَطْلُقْ؛ لأنَّ الشَّرْطَ وُصولُه. وإن


(٣٥) فى م: "الكتاب".
(٣٦) فى الأصل: "يستبين".
(٣٧) فى م: "لزوجته".
(٣٨) فى أزيادة: "فأنت طالق".
(٣٩) فى الأصل: "الطلاق".
(٤٠) فى ب: "فى الحال".
(٤١) فى أ، ب، م: "استمدادا".
(٤٢) الأصل: "سكته".

<<  <  ج: ص:  >  >>