للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ورَوَى ابنُ عمرَ، أنَّ النَّبِىَّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- نَهَى عن بَيْعِ المَجْرِ (٥). قال ابن الأعْرابِىِّ: المَجْرُ ما فى بَطْنِ النَّاقَةِ. والمَجْرُ الرِّبا. والمَجْرُ القِمارُ. والمَجْرُ المُحَاقَلةُ والمُزابَنَةُ.

فصل: وقد رَوَى ابنُ عمرَ، عن النَّبىِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، أنَّه نَهَى عَنْ بَيْعِ (٦) حَبَلِ الحَبَلَةِ. مُتَّفَقٌ عليه (٧). ومعناه، نِتاجُ النِّتَاجِ. قالَه أبو عُبَيْدٍ (٨). وعن ابن عُمَرَ قال: كان أهْلُ الجَاهِلِيَّةِ يَتَبَايَعُونَ لَحْمَ الجَزُورِ إلى حَبَلِ الحَبَلَةِ. وحَبَلُ الحَبَلَةِ أن تُنْتَجَ النَّاقَةُ، ثم تَحْمِلُ التى نُتِجَتْ، فنَهاهُم النَّبِىُّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-. رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٩)، وكِلا البَيْعَيْنِ فاسِدٌ؛ أمَّا الأوَّلُ فلأنَّه بَيْعُ مَعْدُومٍ، وإذا لم يَجُزْ بَيْعُ الحَمْلِ، فبَيْعُ حَمْلِه أوْلَى. وأمَّا الثانى، فلأنَّه بَيْعٌ إلى أجَلٍ مَجْهُولٍ.

فصل: ولا يجوزُ بَيْعُ اللَّبَنِ فى الضَّرْعِ. وبه قال الشَّافِعِىُّ، وإسْحاقُ، وأصْحابُ الرَّأْىِ. ونَهَى عنه ابنُ عَبَّاسٍ، وأبو هُرَيْرَةَ. وكَرِهَه طاوُسٌ ومُجاهِدٌ. وحُكِىَ عن مالِكٍ، أَنَّه يجوزُ أيَّامًا مَعْلُومَةً، إذا عَرَفَا حِلابَها، لِسَقْىِ الصَّبِىِّ، كَلَبْنِ


(٥) أخرجه البيهقى، فى: باب النهى عن بيع حبل الحبلة، من كتاب البيوع. السنن الكبرى ٥/ ٣٤١.
(٦) سقط من: الأصل.
(٧) أخرجه البخارى، فى: باب بيع الغرر وحبل الحبلة، من كتاب البيوع، وفى: باب السلم إلى أن تنتج الناقة، من كتاب السلم، وفى: باب أيام الجاهلية، من كتاب مناقب الأنصار. صحيح البخارى ٣/ ٩١، ١١٤، ٥/ ٥٤، ومسلم، فى: باب تحريم بيع حبل الحبلة، من كتاب البيوع. صحيح مسلم ٣/ ١١٥٣. كما أخرجه أبو داود، فى: باب بيع الغرر، من كتاب البيوع. سنن أبى داود ٢/ ٢٢٩. والترمذى، فى: باب ما جاء فى بيع حبل الحبلة، من أبواب البيوع. عارضة الأحوذى ٥/ ٢٣٦. والنسائي، فى: باب بيع حبل الحبلة، وباب تفسير ذلك، من كتاب البيوع. المجتبى ٧/ ٢٥٧، ٢٥٨ وابن ماجه، فى: باب النهى عن شراء ما فى بطون الأنعام وضروعها وضربة الغائص، من كتاب التجارات. سنن ابن ماجه ٢/ ٧٤٠. والإمام مالك، فى: باب ما لا يجوز من بيع الحيوان، من كتاب البيوع. الموطأ ٢/ ٦٥٣. والإمام أحمد، فى: المسند ١/ ٥٦، ٢/ ٥، ١١، ١٥، ٦٣، ٧٦، ٨٠، ١٠٨، ١٤٤، ١٥٥.
(٨) فى غريب الحديث ١/ ٢٠٨.
(٩) فى: باب تحريم بيع حبل الحبلة، من كتاب البيوع. صحيح مسلم ٣/ ١١٥٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>