(٦) سقط من: الأصل. (٧) أخرجه البخارى، فى: باب بيع الغرر وحبل الحبلة، من كتاب البيوع، وفى: باب السلم إلى أن تنتج الناقة، من كتاب السلم، وفى: باب أيام الجاهلية، من كتاب مناقب الأنصار. صحيح البخارى ٣/ ٩١، ١١٤، ٥/ ٥٤، ومسلم، فى: باب تحريم بيع حبل الحبلة، من كتاب البيوع. صحيح مسلم ٣/ ١١٥٣. كما أخرجه أبو داود، فى: باب بيع الغرر، من كتاب البيوع. سنن أبى داود ٢/ ٢٢٩. والترمذى، فى: باب ما جاء فى بيع حبل الحبلة، من أبواب البيوع. عارضة الأحوذى ٥/ ٢٣٦. والنسائي، فى: باب بيع حبل الحبلة، وباب تفسير ذلك، من كتاب البيوع. المجتبى ٧/ ٢٥٧، ٢٥٨ وابن ماجه، فى: باب النهى عن شراء ما فى بطون الأنعام وضروعها وضربة الغائص، من كتاب التجارات. سنن ابن ماجه ٢/ ٧٤٠. والإمام مالك، فى: باب ما لا يجوز من بيع الحيوان، من كتاب البيوع. الموطأ ٢/ ٦٥٣. والإمام أحمد، فى: المسند ١/ ٥٦، ٢/ ٥، ١١، ١٥، ٦٣، ٧٦، ٨٠، ١٠٨، ١٤٤، ١٥٥. (٨) فى غريب الحديث ١/ ٢٠٨. (٩) فى: باب تحريم بيع حبل الحبلة، من كتاب البيوع. صحيح مسلم ٣/ ١١٥٤.