للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فصل (٢١): النَّوعُ (٢٢) الثاني من المشْروع في الصلاةِ، (٢٣) وذلك قسْمان؛ أحدُهما، سُنَنُ الأقْوالِ، وهى الاسْتفْتاحُ، والاسْتعاذةُ، وقراءةُ {بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ}. وقولُ "آمين"، وقراءةُ السُّورةِ بعدَ الفاتحةِ (٢٤)، وما زاد على التَّسْبيحة الواحدةِ [في الرُّكوعِ والسُّجودِ] (٢٥)، وقولُ "مِلْءَ السماء" بعد التَّحْميد، و [ما زاد] (٢٦) على المرَّةِ في سُؤالِ المَغْفرةِ (٢٧) بين السَّجْدَتيْن، والتَّعَوُّذُ، والدُّعاءُ بعدَ الصلاةِ على النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- في التَّشَهُّدِ الأخيرِ، والتَّسْليمة الثانية، والجَهْرُ والإِسْرارُ في مَواضِعِهما. فهذه إن تَرَكها عَمْدًا لم تَبْطُلْ صَلاتُه، وإن تَرَكها سَهْوًا لم يجبِ السُّجودُ لها؛ لأنَّ فعلَها غيرُ واجبٍ، فجَبْرُها أوْلَى أنْ لا يكونَ واجبًا. وهل يُشْرَعُ لها السُّجودُ؟ فيه روايتان؛ إحداهما، يُشْرَعُ؛ لقوله عليه السلام: "لِكُلِّ سَهْوٍ سَجْدَتَانِ" (٢٨). والثانية، لا يشْرَعُ؛ لأنَّها لا تَبْطُل الصلاةُ لتَرْكِها عَمْدًا،


(٢١) سقط من: م.
(٢٢) في م: "القسم".
(٢٣) ما بعد ذلك إلى قوله: "والاستعاذة" ورد في م: "المسنون وهو ما عدا ما ذكرناه، وهو اثنان وثلاثون؛ رفع اليدين عند الإحرام، والركوع، والرفع منه، ووضع اليمنى على اليسرى، وحطها تحت السرة، والنظر إلى موضع سجوده، والاستفتاح، والتعوذ".
(٢٤) في م زيادة: "والجهر والإسرار في موضعهما، ووضع اليدين على الركبتين في الركوع، ومد الظهر والانحناء في الركوع والسجود".
(٢٥) في م: "فيهما".
(٢٦) سقط من: م، والجملة فيها مقدمة على سابقتها.
(٢٧) من هنا إلى نهاية الفصل جاء في م: "والبداية بوضع الركبتين قبل اليدين في السجود ورفعهما في القيام، والتفريق بين ركبتيه في السجود، ووضع يديه حذو منكبيه أو حذو أذنيه، وفتح أصابع رجليه فيه، وفى الجلوس والافتراش في التشهد الأول، والجلوس بين السجدتين والتورك في الثاني، ووضع اليد اليمنى على الفخذ اليمنى مقبوضة محلقة، والإشارة بالسبابة، ووضع اليد الأخرى على الفخذ الأخرى مبسوطة، والالتفات على اليمين والشمال في التسليمتين، والسجود على أنفه، وجلسة الاستراحة، والتسليمة الثانية، ونية الخروج من الصلاة في سلامه على إحدى الروايتين فيهن. وحكم هذه السنن جميعها أن الصلاة لا تبطل بتركها عمدا ولا سهوا، وفى السجود لها عند السهو عنها تفصيل، نذكره في موضعه إن شاء اللَّه".
(٢٨) أخرجه أبو داود، في: باب من نسى أن يتشهد وهو جالس، من كتاب الصلاة. سنن أبي داود ١/ ٢٣٩. وابن ماجه، في: باب ما جاء في من سجدهما بعد السلام، من كتاب إقامة الصلاة. سنن ابن ماجه ١/ ٣٨٥. =

<<  <  ج: ص:  >  >>