(٢٧) سقط من: الأصل. (٢٨) أخرجه البخارى، فى: باب من أجاز طلاق الثلاث، من كتاب الطلاق، وفى: باب الإزار المهدب، من كتاب اللباس، وفى: باب التبسم والضحك، من كتاب الأدب. صحيح البخارى ٧/ ٥٥، ١٨٤، ٨/ ٢٧. ومسلم، فى: باب لا تحل المطلقة ثلاثا لمطلقها حتى تنكح. . .، من كتاب النكاح. صحيح مسلم ٢/ ١٠٥٥، ١٠٥٦ والترمذى، فى: باب ما جاء فى من يطلق امرأته. . .، من أبواب النكاح. عارضة الأحوذى ٥/ ٤٢. وابن ماجه، فى: باب الرجل يطلق امرأته ثلاثا. . .، من كتاب النكاح. سنن ابن ماجه ١/ ٦٢١، ٦٢٢. والدارمى، فى: باب ما يحل المرأة لزوجها. . .، من كتاب الطلاق. سنن الدارمى ٢/ ١٦١، ١٦٢. (٢٩) فى ب، م: "كيف".