للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فصل: وإن (٩٦) دَبَّرَ الثَّلاثةَ، أو وَصَّى بعِتْقِهم، فمات أخَدُهم فى حَياتِه، بَطَلَ تَدْبيرُه، والوَصِيّةُ فيه، وأَقرِعَ بين الحَيَّيْنِ (٩٧)، فأُعْتِقَ من أحدِهما ثُلثُهما؛ لأنَّ المَيِّتَ لا يُمْكَنُ الحُكْمُ بوقوعِ العِتْقِ فيه؛ لكَوْنِه مات قبلَ الوقتِ الذى يَعْتِقُ فيه، وقبلَ أن يتَحَقَّقَ شَرْطُ العِتْقِ، بخلافِ التى قبلَها؛ فإِنَّ العِتْقَ حَصَلَ [من حينِ الإِعْتاقِ، وإنَّما القُرْعَةُ تُبَيِّنُه وتَكْشِفُه، ولهذا يُحْكَمُ بعتْقِه] (٩٨) من حينِ الإِعْتاقِ، حتَّى يكونَ كَسْبُه له، وحُكْمُه حُكْمُ الأحْرارِ فى سائرِ أحْوالِه. وإن مات المُدَبَّرُ بعدَ مَوْتِ سيِّدِه، أُقْرِعَ بينَه وبين الأحْياءِ؛ لأنَّه قد حَصَلَ العِتْقُ من حينِ مَوْتِ السَّيِّدِ.

١٩٥٨ - مسألة؛ قال: (وَلَوْ قَالَ لَهُمْ فِى مَرَضِ مَوْتِهِ: أحَدُكُمْ حُرٌّ. أَوْ: كُلُّكُم حُرٌّ. وَمَاتَ، فَكَذَلِكَ)

أَمَّا إذا قال لهم: كُلُّكُم حُرٌّ. فهى المسألةُ الَّتى تقَدَّمَتْ، وشَرَحْناها. وأمَّا إذا قال: أحدُكم حُرٌّ. فإنَّه يُقْرَعُ بينَهمْ، فيُخْرَجُ أحَدُهم بالقُرْعَةِ فيَعْتِقُ، ويَرِّقُّ الباقُون، وسَواءٌ كان للمَيِّتِ مالٌ سِوَاهم، أو لم يكُنْ، إذا كان يخْرُجُ من الثُّلثِ، وإن لم يخْرُجْ من [ثُلثِ المالِ] (١)، عَتَقَ منه بقَدْرِ الثُّلثِ. ولو كان المُعْتِقُ حَيًّا، ولم يَنْوِ واحدًا بعَيْنِه، لم يكُنْ له التَّعْيِينُ، وأُعْتِقَ أَحَدُهم بالقُرْعةِ. وإن قال: أَرْدْتُ واحدًا منهم (٢) بعَيْنِه. [قُبِلَ منه] (٣)، وَتَعَينتِ الحُرِّيَّةُ فيه. وقال أبو حنيفةَ، والشَّافِعىُّ: له تَعْيِينُ أحَدِهم، فيَعْتِقُ من عَيَّنَه، وإن لم يكُنْ نَوَاه حالةَ القَوْلِ، ويُطالَبُ المُعْتِقُ بالتَّعْيينِ، فإذا عَيَّنَ (٤) أحَدَهم تَعَيَّنَ (٥) اخْتِيارُه، ولم يَكُنْ لسائرِ العَبِيدِ الاعْتِراضُ عليه؛ لأنَّ له تَعْيِينَ العِتْقِ ابْتِداءً، فإذا أوْقَعَه غيرَ مُعَيَّنٍ، كان له تَعْيِينُه، كالطَّلَاقِ. ولَنا، أَنَّ مُسْتَحِقَّ العِتْقِ غيرُ مُعَيَّنٍ (٦)، فلم يَمْلِكْ


(٩٦) فى الأصل: "وإذا".
(٩٧) فى الأصل: "الجزأين".
(٩٨) سقط من: الأصل.
(١) فى م: "الثلث".
(٢) سقط من: الأصل.
(٣) فى الأصل: "قيل من هو".
(٤) فى الأصل: "عن".
(٥) فى الأصل: "يتعين". وفى م بعد ذلك زيادة: "حسب".
(٦) فى الأصل: "متعين".

<<  <  ج: ص:  >  >>