للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مُعَيَّنٍ (٨٨)، فمات أحدُهم، أقْرَعْنا بينَ المَيِّتِ والأحْياءِ، فإِنَّ وقَعَتْ على المَيِّتِ، حَسَبْناه من التَّركِةِ، وقَوَّمْناه حينَ الإِعْتاقِ، سَواءٌ مات فى حياةِ سَيِّدِه، أو بعدَه قبلَ القُرْعةِ. وبهذا قال الشافعىُّ. وقال مالكٌ: إن مات قبلَ مَوْتِ (٨٩) سَيِّدِه، أَقْرَعْنا بين الحَيَّيْنِ (٩٠)؛ لأنَّهما جميعُ التَّركةِ، ولهذا لا يَعْتِقُ إِلَّا ثُلثُهما، ولا يُعْتَبَرُ المَيِّتُ؛ لأَنَّه ليس بمَحْسُوبٍ من التَّركَةِ، ولهذا (٩١) لو أعْتَقَ الحَيَّيْنِ بعدَ مَوْتِه، لأعْتَقْنا ثُلثَهما. ولَنا، أَنَّ المَيِّتَ أحدُ المُعْتَقِينَ، فوَجَبَ أن يُقْرَعَ بينَه وبينَهم، كما لو مات بعدَ سَيِّدِه، ولأنَّ المَقْصُودَ تَكْمِيلُ الأَحْكامِ، وحُصُولُ ثَوابِ العِتْقِ، ويَحْصُلُ هذا فى المَيِّتِ، فوَجَبَ أن يَدْخُلَ فى القُرْعَةِ، كما لو مات بعدَ سَيِّده. فأمَّا إن وقَعَتِ القُرْعَةُ على الحَىِّ، نَظَرْنا فى الحَىِّ؛ فإن كان المَيِّتُ مات قبلَ مَوْتِ السَّيِّدِ (٩٢)، أو بعدَه قبلَ قَبْضِ الوارِثِ له، لم نَحْسُبْه من التَّركِةِ؛ لأَنَّه لم يَصِلْ إلى الوارثِ، فتكونُ التَّركِةُ الحَيَّيْنِ (٩٣)، فيُخْرَجُ ثُلثُهما ممَّن وقَعَتْ عليه القُرْعةُ، وتُعْتَبرُ قِيمَتُه (٩٤) حينَ الإِعْتاقِ؛ لأَنَّه حينُ الإتْلافِ (٩٥)، وتُعْتَبرُ قِيمةُ التَّرِكةِ بأَقلِّ الأمْرَيْنِ من حينِ الموتِ إلى حينِ قَبْضِ الوارثِ؛ لأَنَّ الزِّيادةَ فائدةٌ تجَدَّدَتْ على مِلْكِ الوارثِ، فلا تُحْسَبُ عليه من التَّركِةِ، والنُّقْصانُ قبلَ القَبْضِ لم يَحْصُلْ له، ولم يَنْتَفِعْ به، فأشْبَهَ الشَّارِدَ والآبِقَ، وإنَّما يُحْسَبُ عليه ما حَصَلَ فى يَدِه، ولا يُحْسَبُ المَيِّتُ من التَّركِةِ؛ لأَنَّه ما وَصَلَ إلى الؤَرَثةِ فيُكَمِّلُ ثُلثُ الحَيَّيْنِ (٩٠) ممَّن وقَعَتْ عليه القُرْعَةُ. وإِنْ كان مَوْتُه بعدَ قَبْض الوَرثةِ، حُسِبَ من التَّركِةِ؛ لأَنَّه وصَلَ إليهم، وجَعَلْناه كالحَىِّ، فى تَقْويمهِ معَهم، والحكُم بإعْتاقِه إن وقَعَتْ عليه القرعةُ، أو من الثُّلثَيْنِ إن وقَعتِ القُرْعَةُ على غيرِه، وتُحْسَبُ قِيمَتُه أقَلّ الأَمْرَيْنِ من حينِ مَوْتِ سيِّدِه إلى حينِ قَبْضِه. ونحوَ هذا قال الشَّافعىُّ.


(٨٨) فى الأصل: "متعين".
(٨٩) سقط من: أ.
(٩٠) فى الأصل: "الجزءين".
(٩١) فى م: "ولأنه".
(٩٢) فى الأصل: "سيده".
(٩٣) فى الأصل: "للجزءين".
(٩٤) فى الأصل: "قيمتهم".
(٩٥) فى أ، ب، م: "إتلافه".

<<  <  ج: ص:  >  >>