(٣١) في م: "أي". (٣٢) أبو بكر محمد بن الحكم الأحول، كان قد سمع من الإمام أحمد، ومات قبل موته بثمان عشرة سنة، وكان أبو عبد اللَّه يبوح بالشيء إليه من الفتيا، لا يبوح به لكل أحد. توفى سنة ثلاث وعشرين ومائتين. طبقات الحنابلة ١/ ٢٩٥، ٢٩٦. (٣٣) تقدم في المسألة رقم ١٩، صفحة ١٤٨. (١) في م: "في الاستنشاق وحده أنه واجب". (٢) أخرجه البخاري، في: باب الاستنثار في الوضوء، من كتاب الوضوء. صحيح البخاري ١/ ٥٢. ومسلم، في: باب الإيتار في الاستنثار والاستجمار، من كتاب الطهارة. صحيح مسلم ١/ ٢١٢. والنسائي، في: باب الأمر بالاستنثار، من كتاب الطهارة. المجتبى ١/ ٥٧. وابن ماجه، في: باب المبالغة في الاستنشاق والاستنثار، من كتاب الطهارة. سنن ابن ماجه ١/ ١٤٣. والإِمام مالك، في: باب العمل في الوضوء، من كتاب الطهارة. الموطأ ١/ ١٩. والإِمام أحمد، في: المسند ٢/ ٥١٨. (٣) سقط من: م.