للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مقدَّم على التَّعْلِيلِ، ولهذا عَلَّلَ الظُّفْرَ بكو نِه من مُدَى الْحَبَشَةِ، ولا يَحْرُمُ الذَّبْحُ بالسِّكِّينِ وإِنْ كانت مُدْيَةً لهم، ولأنَّ العِظامَ يتَناوَلُها سائِرُ الأحادِيث العامَّةِ، ويحصُلُ بها المقصودُ، فأَشْبَهت سائِرَ الآلاتِ. وأمّا المحلُّ فالحَلْقُ (١٤) واللَّبَّةُ وهى الوَهْدَةُ التى بين أَصْلِ العُنُقِ والصَّدْرِ. ولا يجوزُ الذَّبحُ فى غيرِ هذا المحلِّ بالإِجْماعِ، وقد رُوِىَ فى حديثٍ، عن النَّبِىّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، أنَّه قال: "الذَّكاةُ فِى الحَلْقِ واللَّبَّةِ" (١٥). وقال (١٦) أحمدُ: الذَّكاةُ فى الحَلْقِ واللَّبَّةِ. واحْتَجَّ بحديثِ عمرَ، وهو ما رَوَى سعيدٌ، والأَثْرَمُ، بإسْنادِهما عن الفُرافِصَةِ، قال: كُنَّا عندَ عمرَ، فنادَى أَنَّ النَّحْرَ فى اللَّبَّةِ أو الحَلْقِ (١٧) لِمَن قَدَرَ (١٨). وإنَّما نَرَى أَنَّ الذَّكاةَ اخْتَصَّت بهذا المحلِّ؛ لأنَّه مَجْمَعُ العُروقِ، فتَنْفَسِحُ بالذَّبحِ فيه الدِّماءُ السَّيَّالَةُ، ويُسْرِعُ زُهوقُ النَّفْسِ، فيكونُ أطْيَبَ للَّحْمِ، وأَخفَّ على الحيوانِ. قال أحمدُ: لو كان حَدِيثُ أبى العُشَراءِ حديثًا. يعنى ما رَوَى أبو العُشَراءِ عن أبيه، عن النَّبِىِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، أَنَّه سُئِلَ: أمَّا تكونُ الذَّكاةُ إلَّا فى الحَلْقِ واللَّبَّةِ؟ فقال رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لَوْ طَعَنْتَ فِى فَخِذِهَا، لَأَجْزَأَ عَنْكَ" (١٩). قال أحمد: أبو العُشَراءِ هذا ليس بمَعْرُوفٍ. وأمَّا الذِّكْرُ فالتَّسْمِيةُ، وقد مَرَّ ذِكْرُها (٢٠). وأمَّا الفِعْلُ فيُعْتَبَرُ قَطْعُ الحُلْقُومِ والْمَرِىءِ. وبهذا قال الشافِعِىُّ. وعن أحمدَ، رِوايةٌ أُخْرَى، أَنَّه يُعْتَبَرُ مع هذا قَطْعُ الوَدَجَيْن. وبه قال مالِكٌ، وأبو يوسفَ؛ لما روَى أبو هُرَيْرَةَ، قال: نَهَى رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن شَرِيطَةِ الشَّيْطَانِ. وهى التى


(١٤) فى الأصل: "فهى الحلق".
(١٥) أخرجه الدارقطنى، فى: كتاب الصيد والذبائح. سنن الدارقطنى ٤/ ٢٨٣.
(١٦) سقطت الواو من: ب، م.
(١٧) فى م: "والحلق".
(١٨) وأخرجه البيهقى، فى: باب الذكاة فى المقدور عليه ما بين اللبة والحلق، من كتاب الضحايا. السنن الكبرى ٩/ ٢٧٨.
(١٩) أخرجه أبو داود، فى: باب ما جاء فى ذبيحة المتردية، من كتاب الأضاحى. سنن أبى داود ٢/ ٩٢. والترمذى، فى: باب ما جاء فى الذكاة فى الحلق واللبة، من أبواب الصيد. عارضة الأحوذى ٦/ ٢٧٤. والنسائى، فى: باب ذكر المتردية فى البئر. . .، من كتاب الضحايا. المجتبى ٧/ ٢٠٠. وابن ماجه، فى: باب ذكاة النَّادّ من البهائم، من كتاب الذبائح. سنن ابن ماجه ٢/ ١٠٦٣. والدارمى، فى: باب فى ذبيحة المتردى. . .، من كتاب الأضاحى. سنن الدارمى ٢/ ٨٢. والإِمام أحمد، فى: المسند ٤/ ٣٣٤.
(٢٠) فى صفحة ٢٥٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>