للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

زَيْنَبَ بنتَ جَحْشٍ الأسَدِيَّةَ (١٤). وقال ابنُ مسعودٍ لأُخْتِه (١٥): أُنْشِدُكِ اللَّه أن تَتَزَوَّجِى (١٦) مُسْلِمًا، وإِن كان أحْمَرَ رُوِميًّا، أو أسْوَدَ حَبَشِيًّا (١٧). ولأنَّ الكفاءةَ لا تَخْرُجُ عن كَوْنِها حقًّا للمرأةِ، أو الأولياءِ، أوْ لَهُما، فلم يُشْتَرَطْ وُجودُها، كالسَّلامةِ من العُيُوبِ. وقد رُوِىَ أن أبا هِنْد حَجَمَ النَّبِىَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- فى اليَافُوخِ، فقال النَّبِىُّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "يا بنى بَيَاضَةَ، أنْكِحُوا أبا هِنْدِ، وأنْكِحُوا إِلَيْهِ". رواه أبو داودَ (١٨)، إلَّا أَنَّ (١٩) أحمد ضَعَّفَه، وأنْكَره إنْكارَا شديدًا. والصَّحِيحُ أنها غيرُ مُشْتَرطةٍ (٢٠)، وما رُوِىَ فيها يَدُلُّ على اعْتبارِها فى الجُملةِ، ولا يَلْزَمُ منه (٢١) اشْتِراطُها؛ وذلك لأنَّ لِلزَّوجةِ (٢٢) وكلِّ واحدٍ من الأوْلياءِ (٢٣) فيها حَقًّا (٢٤)، ومَنْ لم يَرضَ منهم فله الفَسْخُ. ولذلك لمَّا زَوَّجَ رَجُلٌ ابْنَتَه من ابنِ أخِيه، ليَرْفَعَ بها خَسِيسَتَه، جَعَلَ لها النَّبِىُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- الخِيَارَ، فأجازَتْ (٢٥) ما صَنَعَ أبُوها (٢٦). ولو


= على خطبة أخيه، من كتاب النكاح. سنن الدارمى ٢/ ١٣٥، ١٣٦. والإمام أحمد، فى: المسند ٦/ ٣٧٣، ٤١١، ٤١٢، ٤١٣، ٤١٦، ٤١٧.
(١٤) أخرجه الدارقطنى، فى: باب المهر، من كتاب النكاح. سنن الدارقطنى ٣/ ٣٠١. والبيهقى، فى: باب لا يرد نكاح غير الكفو. . .، من كتاب النكاح. السنن الكبرى ٧/ ١٣٦. وعبد الرزاق، فى: باب الأكفاء، من كتاب النكاح. المصنف ٦/ ١٥٣. وسعيد بن منصور، فى: باب ما جاء فى المناكحة. السنن ١/ ١٦١. وانظر ما أخرجه البخارى، فى: باب قوله: {وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ} من تفسر سورة الأحزاب. صحيح البخارى ٦/ ١٤٧.
(١٥) فى م: "لأخيه".
(١٦) فى النسخ زيادة: "إلا". والمثبت فى سنن سعيد بن منصور.
(١٧) أخرجه سعيد بن منصور، فى: باب ما جاء فى المناكحة. السنن ١/ ١٦١.
(١٨) فى: باب فى الأكفاء، من كتاب النكاح. سنن أبى داود ١/ ٤٨٤.
كما أخرجه الدارقطنى، فى: كتاب النكاح. سنن الدارقطنى ٣/ ٢٩٢، ٢٩٣.
(١٩) سقط من: م.
(٢٠) فى الأصل: "مشروطة".
(٢١) سقط من: الأصل.
(٢٢) فى أ، ب، م: "الزوجة".
(٢٣) فى م زيادة: "له".
(٢٤) فى أ، م: "حق".
(٢٥) فى الأصل: "فاختارت".
(٢٦) تقدم تخريجه فى صفحة ٣٧٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>