للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أُمِّكِ". مُتَّفَقٌ عليهِنَّ (٩). وعن ابن عبَّاسٍ، أَنَّ سعدَ بنَ عُبادةَ الأَنْصارِىِّ، اسْتفْتَى النَّبِىَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- فى نَذْرٍ كان على أُمِّه، فتُوُفِّيَتْ قبلَ أن تَقْضِيَه، فَأفْتاه أن يَقْضِيَه، فكانت سُنَّةً بعدُ. وعنه أنَّ رجلًا أتَى النَّبِىَّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقالَ: إِنَّ أُخْتِى نَذَرتْ أن تَحُجَّ، وإنَّها ماتتْ. فقال النَّبِىَّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لَوْ كَانَ عَلَيْهَا دَيْنٌ، أَكُنْتَ قَاضِيَهُ؟ ". قال: نعم. قال: "فاقْضِ اللَّهَ، فَهُوَ أَحَقُّ بِالْقَضَاءِ". روَاهما البُخارِىُّ (١٠). وهذا صريحٌ فى الصَّومِ والحجِّ، ومُطلَقٌ فى النَّذْرِ، وما عدا المذكورَ فى الحديثِ يُقاسُ عليه، وحديث ابنِ عمرَ فى الصومِ الواجبِ بأصلِ الشَّرع، ويَتعيَّنُ حَمْلُه عليه جمعًا بينَ الحديثَيْن، ولو قُدِّرَ التَّعارُضُ، لَكانتْ أحاديثُنا أَصحَّ، وأكْثرَ، وأوْلَى بالتَّقْديمِ. إذا ثبَتَ هذا، فإِنَّ الأوْلَى أَنْ يقْضِىَ النَّذْرَ عنه وارثُه، فإنْ قَضَاهُ غيرُه، أجْزأه عنه، كما لو قضَى عنه دَيْنَه؛ فإِنَّ النَّبِىَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- شبَّهَه بالدَّيْنِ، وقاسَه (١١) عليه، ولأنَّ ما يقْضِيه الوارثُ إنَّما هو تَبَرُّعٌ منه، وغيرُه (١٢) مثلُه فى التَّبَرُّعِ. وإِنْ كان النَّذْرُ فى مالٍ، تَعَلَّقَ بِتَركِتِه.


(٩) الأول تقدم تخريجه، فى: ٤/ ٣٩٨.
والثانى أخرجه البخارى، فى: باب من مات وعليه صوم، من كتاب الصيام. صحيح البخارى ٣/ ٤٦. ومسلم، فى: باب قضاء الصيام عن الميت، من كتاب الصيام. صحيح مسلم ٢/ ٨٠٤.
كما أخرجه الإمام أحمد، فى: المسند ١/ ٢٥٨.
والثالث تقدم تخريجه، فى: ٤/ ٣٩٩، ويضاف إليه: كما أخرجه أبو داود، فى: باب ما جاء فى من مات وعليه صيام صام عنه وليه، من كتاب الأيمان والنذور. سنن أبى داود ٢/ ٢١٢. وابن ماجه، فى: باب من مات وعليه صيام من نذر، من كتاب الصيام. سنن ابن ماجه ١/ ٥٥٩. والإمام أحمد، فى: المسند ١/ ٢٢٤، ٢٥٨، ٣٦٢.
(١٠) أخرج البخارى الأول، فى: باب من مات وعليه نذر، من كتاب الأيمان، وفى: باب فى الزكاة، من كتاب الحيل. صحيح البخارى ٨/ ١٧٧، ٩/ ٣٠.
كما أخرجه مسلم، فى: باب الأمر بقضاء النذر، من كتاب النذر. صحيح مسلم ٣/ ١٢٦٠. والترمذى، فى: باب ما جاء فى قضاء النذر عن الميت، من أبواب النذور. عارضة الأحوذى ٧/ ٣٠. والنسائى، فى: باب فضل الصدقة عن الميت، من كتاب الوصايا، وفى: باب من مات وعليه نذر، من كتاب الأيمان والنذور. المجتبى ٦/ ٢١٢، ٢١٣، ٧/ ١٩، ٢٠. وابن ماجه، فى: باب من مات وعليه نذر، من كتاب الكفارات. سنن ابن ماجه ١/ ٦٨٩. والإمام أحمد، فى: المسند ١/ ٢١٩، ٣٧٠.
والثانى أخرجه البخارى، فى: باب من مات وعليه نذر، من كتاب الأيمان والنذور. صحيح البخارى ٨/ ١٧٧.
كما أخرجه النسائى. انظر ما تقدم فى: ٥/ ٣٨.
(١١) فى ب: "وقياسه".
(١٢) فى ب: "وعليه".

<<  <  ج: ص:  >  >>