للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السَّقْفِ مُسْتَهْلَكًا لا يَجْتَمِعُ (١٠) منه شىءٌ، لم تَحْرُم اسْتِدَامَتُه؛ لأنَّه لا فائِدَةَ فى إتْلافِه وإزَالَتِه، ولا زَكَاةَ فيه؛ لأنَّ مَالِيَّتَهُ ذَهَبَتْ وإن لم تَذْهَبْ مَالِيَّتُهُ، ولم يَكُنْ مُسْتَهْلَكًا، حَرُمَت اسْتِدَامَتُه. وقد بَلَغَنَا أنَّ عمرَ بن عبدِ العزيزِ لمَّا وَلِىَ، أرادَ جَمْعَ ما فِى مَسْجِدِ دِمَشْقَ ممَّا مُوِّهَ من الذَّهَبِ، فقِيلَ له: إنَّه لا يَجْتَمِعُ منه شىءٌ. فتَرَكَهُ. ولا يجوزُ تَحْلِيَةُ المَصاحِفِ ولا المَحَاريب، ولا اتِّخَاذُ قَنَادِيلَ من الذَّهَبِ والفِضَّةِ؛ لأنَّها بمَنْزِلَةِ الآنِيَةِ. وإن وَقَفَها على مَسْجِدٍ أو نَحْوِه لم يَصِحَّ؛ لأنَّه ليس بِبِرٍّ ولا مَعْرُوفٍ، ويكون ذلك بمَنْزِلَةِ الصَّدَقَةِ، فيُكْسَرُ ويُصْرَفُ فى مَصْلَحَةِ المَسْجِدِ وعِمَارَتِه. وكذلك إن حبَّسَ الرَّجُلُ فَرَسًا له لِجَامٌ مُفَضَّضٌ. وقد قال أحمدُ: فى الرَّجُلِ يَقِفُ فَرَسًا فى سَبِيلِ اللهِ، ومعه لِجَامٌ مُفَضَّضٌ: فهو على ما وَقَفَه، وإن بِيعَتِ الفِضَّةُ من السَّرْجِ واللِّجامِ وجُعِلَتْ (١١) فى وَقْفِ مِثْلِه فهو أحَبُّ إلَىَّ؛ لأنَّ الفِضَّةَ لا يُنْتَفَعُ بها، ولَعَلَّهُ يَشْتَرِى بذلك سَرْجًا ولِجَامًا، فيَكُونُ انْفَعَ لِلْمُسْلِمِينَ. قِيلَ: فتُبَاعُ الفِضَّةُ، ويُنْفِقُ على الفَرَسِ؟ قال: نعم، وهذا يَدُلُّ على إباحَةِ حِلْيَةِ السَّرْجِ واللِّجَامِ بالفِضَّةِ، لولا ذلك لمَا قال: هو علَى ما وَقَفَ. وهذا لأنَّ العادَةَ جَاريَةٌ به، فأشْبَهَ حِلْيَةَ المِنْطَقَةِ. وإذا قلنا بِتَحْرِيمِهَا فصارَ بحيثُ لا يَجْتَمِعُ (١٢) منه شىءٌ، لم يَحْرُمْ اسْتِدَامَتُه، كقَوْلِنَا فى تَمْوِيهِ السَّقْفِ، وأباحَ القاضى عِلَاقَةَ المُصْحَفِ ذَهَبًا أو فِضَّةً لِلنِّسَاءِ خَاصَّةً. وليس بِجَيِّدٍ؛ لأنَّ حِلْيَة المَرْأةِ ما لَبِسَتْهُ، وتَحَلَّتْ به فى بَدَنِها أو ثِيابِها، وما عَدَاهُ فَحُكْمُه حُكْمُ الأوَانِى، لا يُباحُ لِلنِّسَاءِ منه إلَّا ما أُبِيحَ لِلرِّجالِ. ولو أُبِيحَ لها ذلك لأبِيحَ عِلَاقَةُ الأوَانِى والأدْرَاجِ ونحوهما. ذَكَرَهُ ابنُ عَقِيلٍ.


(١٠) فى الأصل، ب: "يجمع".
(١١) سقطت واو العطف من: أ، م.
(١٢) فى الأصل، ب: "يتجمع".

<<  <  ج: ص:  >  >>