(١٠) الأقط يتخذ من اللبن المخيض، يطبخ ثم يترك حتى يمصل. (١١) أخرج الأول البخاري، في: باب فرض صدقة الفطر، وباب الصدقة قبل العيد، من كتاب الزكاة. صحيح البخاري ٢/ ١٦١، ١٦٢. ومسلم، في: باب الأمر بإخراج زكاة الفطر قبل الصلاة، من كتاب الزكاة. صحيح مسلم ٢/ ٦٧٩. كما أخرجه أبو داود، في: باب متى تؤدى، وباب كم يؤدى في صدقة الفطر، من كتاب الزكاة. سنن أبي داود ١/ ٣٧٣. والترمذى، في: باب ما جاء في تقديمها قبل الصلاة، من أبواب الزكاة. عارضة الأحوذى ٣/ ١٨٧. والنسائي، في: باب فرض زكاة رمضان على المسلمين دون المعاهدين، وباب الوقت الذى يستحب أن تؤدى صدقة الفطر فيه، من كتاب الزكاة. المجتبى ٥/ ٣٦، ٤١. والإمام أحمد، في: المسند ٢/ ٦٧، ١٥١، ١٥٥، ١٥٧. والثانى أخرجه البخاري، في: باب صدقة الفطر صاع من طعام، وباب صاع من زبيب، من كتاب الزكاة. صحيح البخاري ٢/ ١٦١، ١٦٢. ومسلم، في: باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير، من كتاب الزكاة. صحيح مسلم ٢/ ٦٧٨، ٦٧٩. كما أخرجه أبو داود، في: باب كم يؤدى في صدقة الفطر، من كتاب الزكاة. سنن أبي داود ١/ ٣٧٤، ٣٧٥. والترمذى، في: باب ما جاء في صدقة الفطر، من أبواب الزكاة. عارضة الأحوذي ٣/ ١٧٩. والنسائي، في: باب التمر في زكاة الفطر، وباب الزبيب، وباب الدقيق، وباب الشعير، وباب الأقط، من كتاب الزكاة. المجتبى ٥/ ٣٨ - ٤٠. وابن ماجه، في: باب صدقة الفطر، من كتاب الزكاة. سنن ابن ماجه ١/ ٥٨٥. والدارمي، في: باب في زكاة الفطر، من كتاب الزكاة. سنن الدارمي ١/ ٣٩٢، ٣٩٣. والإمام مالك، في: باب ملكية زكاة الفطر، من كتاب الزكاة. الموطأ ١/ ٢٨٤. والإمام أحمد، في: المسند ٣/ ٢٣، ٧٣، ٩٨. (١٢) سورة الأعلى ١٤. (١٣) في غريب الحديث ١/ ١٨٤.