للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يُوتِرَ بوَاحِدَةٍ فَلْيَفْعَلْ". رَوَاه أبو دَاوُدَ، وابنُ مَاجَه (٢٤). وعن بُرَيْدَةَ، قال: سمِعتُ رَسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: "الوِتْرُ حَقٌّ؛ فَمَنْ لَمْ يُوتِرْ فَلَيْسَ مِنَّا، الوِتْرُ حَقٌّ فَمَنْ لَمْ يُوتِرْ فَلَيْسَ مِنَّا، الوِتْرُ حَقٌّ فَمَنْ لَمْ يُوتِرْ فَلَيْسَ مِنَّا" (٢٥). رَوَاه أحمدُ، في "المُسْنَدِ" (٢٦)، من غير تَكْرَارٍ. وعن أبي هُرَيْرَةَ، رَضِيَ اللهُ عنه، عن النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- مِثْلُه، مِن "المُسْنَدِ" أيضًا (٢٧). وعن خَارِجَةَ بنِ حُذَافَةَ، قال: خَرَجَ علينا رسولُ اللهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- ذاتَ غَدَاةٍ، فقال: "إنَّ اللهَ قَدْ أَمَدَّكُمْ (٢٨) بِصَلَاةٍ هِىَ (٢٩) خَيْرٌ لَكُمْ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ، وهى الوِتْرُ، فَجَعَلها لَكُمْ فِيمَا (٣٠) بَيْنَ الْعِشَاءِ إلَى طُلُوعِ الفَجْرِ". رَواه أحمدُ (٣١)، وأبو دَاوُدَ (٣٢). وعن أبي بَصْرَةَ، قال: سمعتُ رَسولَ اللهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- يقولُ: "إنَّ اللهَ زَادَكُمْ صَلَاةً، فَصَلُّوهَا مَا بَيْنَ الْعِشَاءِ إلَى صَلَاةِ الصُّبْحِ، الوِتْرَ الوِتْرَ". رَوَاه الأثْرَمُ، واحْتَجَّ به أحمدُ (٣٣). ولَنا، ما رَوَى عبد اللهِ بنُ مُحَيْرِيز، أنَّ رَجُلًا مِن بنى كِنَانَةَ يُدْعَى المُخْدِجِىّ (٣٤)، سَمِعَ رَجُلًا بالشَّامِ


(٢٤) تقدم في صفحة ٥٧٩.
(٢٥) في الأصل زيادة: "الوتر حق فمن لم يوتر فليس منا".
(٢٦) المسند ٥/ ٣٥٧. وقوله: من غير تكرار. أي لم يكرر اللفظ، وجاء فيه: ثلاثا. وأخرجه أبو داود بالتكرار، في: باب في من لم يوتر، من كتاب الوتر. سنن أبي داود ١/ ٣٢٨.
(٢٧) المسند ٢/ ٤٤٣.
(٢٨) في الأصل: "أمركم" تحريف.
(٢٩) في الأصل، أ: "فهى".
(٣٠) في الأصل: "ما".
(٣١) لم نجده عند أحمد من حديث خارجة بن حذافة.
(٣٢) في: باب استحباب الوتر، من كتاب الوتر. سنن أبي داود ١/ ٣٢٧. كما أخرجه الترمذي، في: باب ما جاء في فضل الوتر، من أبواب الوتر. عارضة الأحوذى ٢/ ٢٤١. وابن ماجه، في: باب ما جاء في الوتر، من كتاب إقامة الصلاة. سنن ابن ماجه ١/ ٣٦٩. والدارمى، في: باب في الوتر، من كتاب الصلاة. سنن الدارمي ١/ ٣٧٠.
(٣٣) ورواه في مسنده ٦/ ٧.
(٣٤) هو فلسطينى اسمه رفيع. انظر: عون المعبود ١/ ٥٣٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>