للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تَطْلُقْ إلا اثْنتَيْنِ؛ لأنَّ الرُّمّانةَ نِصْفانِ. ولا يُقالُ: إنَّها تَطْلُقُ ثالثةً، بأنْ يُضَمَّ الرُّبعُ الثَّانى إلى الرُّبعِ الثَّالثِ (٨١) فيَصيرانِ نصفًا ثالثًا، وكذلك فى مسألتِنا، لم تُضَمَّ الأُولَى إلى الرَّابعةِ، فيَصيرانِ اثنَتيْنِ. وعلى سياقِ هذا القولِ، يَنْبغِى أن يَعْتِقَ اثنانِ وثلاثونَ؛ واحدٌ بطلاقِ واحدةٍ، وثلاثةٌ بطلاقِ الثَّانيةِ، وثمانيةٌ بطلاقِ الثَّالثةِ؛ لأنَّها واحدةٌ، وهى مع ما قبلَها ثلاثةٌ، وهى مع ضَمِّها إلى الأُولَى اثنتانِ، ومع ضَمها إلى الثَّانيةِ اثنتانِ، ففيها صفةُ الثَّثنيةِ مرَّتانِ، ويَعْتِقَ بطلاقِ الرَّابعةِ عشرونَ؛ لأنَّ فيها ثمانِىَ صفاتٍ، هى واحدةٌ، وهى مع ما قبلَها أربعٌ، وفيها صفةُ التَّثليثِ ثلاثُ مراتٍ، هى مع الأُولى والثَّانيةِ ثلاثٌ، ومع الثَّانيةِ والثَّالثةِ ثلاثٌ، ومع الأُولى والثَّالثةِ ثلاثٌ، فيَعْتِقُ بذلك تسعةٌ، وفيها صفةُ التَّثْنيةِ ثلاثُ مرّاتٍ، هى الأُولى اثْنَتانِ، وهى مع الثَّانيةِ اثنتانِ، وهى مع الثَّالثةِ اثنتانِ، فيَعْتِقُ بذلك (٨٢) سِتَّة، ويَصيرُ الجميعُ اثنينِ وثلاثينَ، وما نعْلمُ بهذا قائلًا، وهذا مع الإِطلاقِ. فأمَّا إن نَوَى بلفظِه غيرَ ما يَقْتضِيه الإِطْلاقُ، مثل أن يَنْوِىَ بقولِه: اثنتَيْنِ. غيرَ الواحدةِ، فيَمِينُه على ما نَوَاه، ومتى لم يُعَيِّنِ العبيدَ المُعْتَقِينَ، أُخْرِجُوا بالقُرْعَةِ. ولو قال: كلَّما أعْتَقْتُ عبدًا مِن عَبِيدِى فامرأةٌ مِن نسائِى طالقٌ، وكلَّما أعْتقْتُ اثنيْنِ فامْرأتانِ طالِقتانِ (٨٣). ثم أعتقَ اثنَيْنِ، طَلُقَ الأرْبعُ، على القولِ الصَّحيحِ، وعلى القولِ الأوَّلِ، يَطْلُقُ ثلاث، ويُخْرَجْنَ بالقُرعةِ. ولو قال: كلَّما أعْتَقْتُ عبدًا من عَبيدى فجاريةٌ مِن جَوَارِىَّ حُرَّةٌ، كلَّما أعْتَقْتُ اثنَيْنِ فجاريتانِ حُرَّتانِ، وكلَّما أعْتَقْتُ ثلاثةً فثلاثٌ أحرارٌ، وكلَّما أعْتقتُ أربعةً فأربعٌ أحْرارٌ، ثم أعْتَقَ أربعةً، عَتَقَ من جَوَارِيه بعَدَدِ ما طلَّقَ مِنَ النِّساءِ على ما ذكرنا. وإن أعْتقَ خمسًا فعلى القولِ الأوَّلِ، يَعْتِقُ مِن جَوارِيه ههنا خمسَ عشرةَ. وعلى القولِ الثَّانى، يَعْتِقُ إحْدَى


(٨١) فى الأصل: "الأول".
(٨٢) فى الأصل: "لذلك".
(٨٣) فى ب، م: "طلقتان".

<<  <  ج: ص:  >  >>