للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وامْرَأةٌ، وكانوا في تَطَوُّعٍ، قَامَا خَلْفَ الإِمامِ والمَرْأَةُ خَلْفَهُما. كما رَوَى أنَسٌ، أن رَسولَ اللهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- صَلَّى بهم، قال: فَصَفَفْتُ أنا واليَتِيمُ وَرَاءَهُ، والمَرْأةُ خَلْفَنَا، فصَلَّى لنا رَسولُ اللهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- رَكْعَتَيْنِ، ثم انْصَرَفَ. مُتَّفَقٌ عليه (١٣). وإن كانت فَرْضًا جَعَلَ الرَّجُلَ عن يَمِينِه، والغُلَامَ عن يَسَارِهِ، كما فَعَلَ عبدُ اللهِ بنُ مسعودٍ بِعَلْقَمَةَ والأسْوَدِ، ورَوَاهُ عن النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- أنَّه فَعَلَ ذلك. رَوَاهُ أبو دَاوُدَ (١٤). وإن وَقَفَا جَمِيعًا عن يَمينِه فلا بَأْسَ، وإن وَقَفَا وَرَاءَهُ. فرَوَى الأثْرَمُ أنَّ أحْمدَ تَوَقَّفَ في هذه المَسألةِ، وقال: ما أدْرِى. فَذُكِرَ له حَدِيثُ أنَسٍ. فقال: ذاك في التَّطَوُّعِ. واخْتَلَفَ أصْحَابُنا فيه، فقال بَعْضُهم: لا يَصِحُّ؛ لأنَّ الصَّبِيَّ لا يَصْلُحُ إمَامًا لِلرِّجَالِ في الفَرائِضِ (١٥) فلم يُصافِّهم كالمَرْأَةِ. وقال ابنُ عَقِيلٍ: يَصِحُّ؛ لأنَّه يَصِحُّ أنْ يُصَافَّ الرَّجُل في النَّفْلِ فصَحَّ في الفَرْضِ، كالمُتَنَفِّلِ يَقِفُ مع المُفْتَرِضِ، ولا يُشْتَرَطُ في صِحَّةِ مصافَّتِه صِحَّةُ إمَامَتِه، بدَلِيلِ الفاسِقِ والعَبْدِ والمُسَافِرِ في الجُمُعَةِ، والمُفْتَرِضِ مع المُتَنَفِّلِ، ويُفَارِقُ المَرْأَةَ؛ لأنَّه يَصِحُّ أن


= ١/ ١٤٣. والنسائي، في: باب إذا كان رجلين وامرأتين، وباب موقف الإمام. . . إلخ، وباب الجماعة إذا كانوا ثلاثة. . . إلخ، من كتاب الإِمامة. المجتبى ٢/ ٦٧، ٦٨، ٨٠. وابن ماجه، في: باب الاثنان جماعة، من كتاب الإِقامة. سنن ابن ماجه ١/ ٣١٢. والإِمام أحمد، في: المسند ١/ ٢١٥، ٢٥٢، ٢٨٤، ٢٨٥، ٢٨٧، ٣٤١، ٣٤٧، ٣٥٤، ٣٥٧، ٣٦٠، ٣٦٤، ٣٦٥، ٣/ ٢٤٢، ٢٥٨.
(١٣) أخرجه البخاري، في: باب الصلاة على الحصير، من كتاب الصلاة. صحيح البخاري ١/ ١٠٦، ١٠٧. ومسلم، في: باب جواز الجماعة في النافلة. . . إلخ، من كتاب المساجد. صحيح مسلم ١/ ٤٥٧. كما أخرجه أبو داود، في: باب إذا كانوا ثلاثة كيف يقومون؟ ، من كتاب الصلاة. سنن أبي داود ١/ ١٤٣، ١٤٤. والترمذي، في: باب ما جاء في الرجل يصلى ومعه الرجال والنساء، من أبواب الصلاة. عارضة الأحوذى ٢/ ٣٢. والنسائي، في: باب إذا كانوا ثلاثة وامرأة، من كتاب الإِمامة. المجتبى ٢/ ٦٧. والإِمام مالك، في: باب جامع في سبحة الضحى. الموطأ ١/ ١٥٣. والإِمام أحمد، في: المسند ٣/ ١٣١، ١٤٩، ١٦٤.
(١٤) في: باب إذا كانوا ثلاثة كيف يقومون؟ من كتاب الصلاة. سنن أبي داود ١/ ١٤٤. كما أخرجه النسائي، في: باب موقف الإمام إذا كانوا ثلاثة والاختلاف في ذلك، من كتاب الصلاة. المجتبى ٢/ ٦٦.
(١٥) في م: "الفرض".

<<  <  ج: ص:  >  >>