(١٣) أخرجه البخاري، في: باب الصلاة على الحصير، من كتاب الصلاة. صحيح البخاري ١/ ١٠٦، ١٠٧. ومسلم، في: باب جواز الجماعة في النافلة. . . إلخ، من كتاب المساجد. صحيح مسلم ١/ ٤٥٧. كما أخرجه أبو داود، في: باب إذا كانوا ثلاثة كيف يقومون؟ ، من كتاب الصلاة. سنن أبي داود ١/ ١٤٣، ١٤٤. والترمذي، في: باب ما جاء في الرجل يصلى ومعه الرجال والنساء، من أبواب الصلاة. عارضة الأحوذى ٢/ ٣٢. والنسائي، في: باب إذا كانوا ثلاثة وامرأة، من كتاب الإِمامة. المجتبى ٢/ ٦٧. والإِمام مالك، في: باب جامع في سبحة الضحى. الموطأ ١/ ١٥٣. والإِمام أحمد، في: المسند ٣/ ١٣١، ١٤٩، ١٦٤. (١٤) في: باب إذا كانوا ثلاثة كيف يقومون؟ من كتاب الصلاة. سنن أبي داود ١/ ١٤٤. كما أخرجه النسائي، في: باب موقف الإمام إذا كانوا ثلاثة والاختلاف في ذلك، من كتاب الصلاة. المجتبى ٢/ ٦٦. (١٥) في م: "الفرض".