للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الكتابَةِ ما اسْتَقَرَّ عليه، فإِنَّ للعبدِ إسْقاطَه بتَعْجيزِ نَفْسِه، أو يَمْتَنِعُ من أدائِه، فلا يُجْبَرُ عليه، فلم يُحْتَسَبْ له به. وإِنْ كان عِوَضُ الكتابةِ أقلَّ، اعْتَبَرْناه؛ لأَنَّه يعْتِقُ بأدائِه، ولا يسْتَحِقُّ السَّيِّدُ عليه سِواهُ، وقد ضَعُفَ مِلْكُه فيه، وصار عِوَضَه. وإِنْ كان كُلُّ واحدٍ منهما لا يخْرُجُ مِن الثُّلثِ، مثل أَنْ يكونَ مالُه (٥) سِوَى المكاتبِ (٦) مائةً، فإنَّنا نضُمُّ الأقَلَّ مِن قِيمَتِه أو مالِ كِتابتِهِ إلى مالِه، ونَعْمَلُ بحسابِه، فيَعْتِقُ منه ثُلثاهُ، ويَبْقَى ثُلثُه بثلثِ مالِ الكتابَةِ، فإنْ أدَّاهُ، عَتَقَ، وإلَّا رَقَّ منه ثُلثُه. ويحْتَمِلُ أنَّه إذا كان مالُ الكتابةِ مائةً وخمسين، فيَبْقَى (٧) ثُلثُه بخَمْسِين (٨)، فأدَّاها، أَنْ يقولَ: قد زادَ مالُ المَيِّتِ. لأَنَّه حُسِبَ على الورَثَةِ بمائةٍ، وقد (٩) حصلَ لهم بثُلثِه خَمْسون، فقد زادَ مالُ (١٠) الميِّتِ، فيَنْبَغِى أَنْ يَزِيدَ بما يَعْتِقُ (١١) منه؛ لأنَّ هذا المالَ يحْصُل لهم بعَقْدِ السَّيِّدِ، والإِرْثِ عنه. ويجبُ أَنْ يكونَ المُعْتبَرُ من مالِ الكتابةِ ثلاثةَ أرْباعِه؛ لأنَّ ربعَهُ يجِبُ إيتاؤُه للمُكاتَب، فلا يُحْسَبُ من مالِ المَيِّتِ. فعلى هذا، إذا كان ثلاثةُ أرْباعِ مالِ المُكاتَبِ (١٢) مائةً وخمسين، وقِيمةُ العبدِ مائةً، وللمَيِّتِ مائةٌ أُخْرَى، عَتَقَ مِن العبدِ ثلثاهُ، وحصَلَ للورَثَةِ مِن كتابةِ العبدِ خَمْسون، عن ثُلثِ العبدِ المَحْسُوبِ عليهم بثُلثِ المائةِ، فقد زادَ لهم ثُلثُ الخَمْسين، فيَعْتِقَ من العبدِ قَدْرُ ثُلثِها، وهو تُسْعُ الخَمْسِين، وذلك نِصْفُ تُسْعِه، فصارَ العِتْقُ ثابِتًا فى ثُلثِهُ (١٣)، ونِصْفِ تُسْعِه، وحصلَ للورَثَةِ المائةُ، وثمانِيَةُ أَتْساعِ الخَمْسين، وهو مِثْلَا ما عَتَقَ منه. فإنْ قيلَ: لِمَ أعْتَقْتُم بَعْضَه، وقد بَقِىَ عليه بعضُ مالِ الكتابةِ، وقد قُلتُم: إِنَّ المُكاتَبَ لا يَعْتِقُ منه شىءٌ حتى يؤدِّىَ جميعَ مالِ الكتابةِ؟ قُلْنا:


(٥) فى ب: "مال".
(٦) فى م زيادة: "قيمته".
(٧) فى الأصل، أ: "فبقى".
(٨) فى الأصل: "وبخمسين".
(٩) سقطت: "قد" من: أ، ب، م.
(١٠) فى ب: "على".
(١١) فى م: "عتق".
(١٢) فى أ، ب: "الكتابة".
(١٣) فى الأصل، أ: "ثلثيه".

<<  <  ج: ص:  >  >>