للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جابِرٍ، قالَ: كانَ آخِرُ الأَمْرَيْنِ مِنْ رَسُولِ اللهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- تَرْكَ الوُضُوءِ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ. رَوَاهُ أبو داود (٦). ولأنَّه مَأْكُولٌ أشْبَهَ سَائِرَ المأكُولاتِ، وقد رُوِىَ عَنْ أبِى عَبْدِ اللهِ أنَّه قالَ في الذِى يأكلُ مِنْ لُحُوم الإِبِلِ: إنْ كان لا يَعْلَمُ ليس عليْه وُضُوءٌ، وإنْ كانَ الرَّجُلُ قد عَلِمَ وسَمِعَ، فهذا عليه واجبٌ؛ لأنَّهُ قد عَلِمَ، فليس هو كمَنْ لا يَعْلَمُ ولا يَدْرِى. قال الخَلَّالُ: وعلَى هذا اسْتَقَرَّ قَوْلُ أبِى عبدِ اللهِ في هذا الباب. ولنا ما رَوَى البَراءُ بنُ عازِبٍ، قال: سُئِلَ رسولُ اللهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- عن لُحُومِ الإِبِلِ، فقال: "تَوَضَّؤُوا مِنْهَا". وسُئِلَ عَنْ لُحُومِ الغَنَمِ، فقالَ: "لَا يَتَوَضَّأُ مِنْها". [رَوَاهُ أبو داود] (٧). ورَوَى جابرُ بنُ سَمُرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- مِثْلَهُ، أخْرَجَه مُسْلِمٌ (٨)، ورَوَى الإِمامُ أحمدُ (٩) بإسْنادِه، عَنْ أُسَيْدِ بنِ حُضَيْر، قَالَ: قالَ رَسُولُ اللهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "تَوَضَّؤُوا مِنْ لُحُومِ الإِبِلِ، ولَا تَتَوضَّؤُوا مِنْ لُحُومِ الغَنَمِ". ورَوَى ابنُ مَاجَه (١٠)، عن عبدِ اللَّه بنِ عَمْرو، عن النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- مِثْلَ ذَلِكَ، قال أحمدُ، وإسحاقُ بنُ رَاهُويَه: فِيهِ حَدِيثانِ


= ١/ ١٥١. والبيهقي، في: باب التوضى من لحوم الإبل، من كتاب الطهارة. سنن البيهقي ١/ ١٥٩. والهيثمى، في: باب ترك الوضوء مما مست النار، من كتاب الطهارة. مجمع الزوائد ١/ ٢٥٢. وذكر أن الطبراني أخرجه في الكبير.
(٦) في: باب ترك الوضوء مما مست النار، من كتاب الطهارة. سنن أبي داود ١/ ٤٣. والترمذي، في: باب في ترك الوضوء مما غيرت النار، من أبواب الطهارة. عارضة الأحوذى ١/ ١١٢. والنسائي، في: باب ترك الوضوء مما غيرت النار، من كتاب الطهارة. المجتبى ١/ ٩٠.
(٧) في م: "رواه مسلم وأبو داود". وانظر ما يأتى.
وحديث البراء بن عازب أخرجه أبو داود، في: باب الوضوء من لحوم الإبل، من كتاب الطهارة. سنن أبى داود ١/ ٤١. والترمذي، في: باب الوضوء من لحوم الإبل، من أبواب الطهارة. عارضة الأحوذى ١/ ١١٢. وابن ماجه، في: باب ما جاء في الوضوء من لحوم الإبل، من كتاب الطهارة. سنن ابن ماجه ١/ ١٦٦. والإمام أحمد، في: المسند ٤/ ٢٨٨، ٣٠٣.
(٨) أخرجه مسلم، عن جابر بن سمرة، في: باب الوضوء من لحوم الإبل، من كتاب الحيض. صحيح مسلم ١/ ٢٧٥. وأخرجه أيضًا، عن جابر، ابن ماجه، في: باب ما جاء في الوضوء من لحوم الإبل، من كتاب الطهارة. سنن ابن ماجه ١/ ١٦٦. والإمام أحمد، في: المسند ٥/ ٨٦، ٨٨، ٩٢، ٩٣، ٩٧، ٩٨، ١٠٠، ١٠١، ١٠٢، ١٠٥، ١٠٦، ١٠٨. كما أخرجه عن ذى الغرة، في: المسند ٤/ ٦٧، ٥/ ١١٢.
(٩) في: المسند ٤/ ٣٥٢. وأخرجه ابن ماجه، في: باب ما جاء في الوضوء من لحوم الإبل، من كتاب الطهارة. سنن ابن ماجه ١/ ١٦٦.
(١٠) في الموضع السابق.

<<  <  ج: ص:  >  >>