للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إفْضائِهِ إلَى ذلك، أنَّ بنتَ العَمِّ مِنَ الأُمِّ أبُوها يُدْلِى بالأَبِ، وبنتَ العَمِّ من الأَبَوَيْنِ تُدْلِى بأَبيها، والأَبُ يُسْقِطُ العَمِّ، وكذلك بنتُ العمَّةِ من جِهَةِ الأَبِ، وبنتُ العَمِّ من جِهَةِ العَمِّ. فالصَّوابُ إذًا أنْ تكونَ الجهاتُ أرَبعًا؛ الأُبُوَّةَ، والبُنُوَّةَ، والأُخُوَّةَ، والأُمُومَةَ.

مسائل من (١٥) هذا الباب: بنتُ بنتِ بنتٍ وبنتُ بنتِ بنتِ بنتٍ وبنتُ أخٍ، المالُ بَيْنَ الأُولَى والثالثةِ، وسَقَطَتِ الثانيةُ، إلَّا عند محمدِ بنِ سالِمٍ، ونُعَيْمٍ، فإنَّها تُشارِكُهما (١٦). ومَنْ ورَّثَ الأقربَ، جعَلَه لبنتِ الأَخِ؛ لأنَّها أسبَقُ، وقولُ أهلِ القَرَابَةِ هو للأُولَى وحدَها؛ لأنَّها من ولَدِ الميِّتِ، وهى أقْرَبُ من الثانيَةِ. ابنُ خالٍ وبنتُ عمٍّ، ثُلُثٌ، وثُلُثانِ. ومَنْ ورَّث الأسْبَقَ جعلَهُ لبنتِ العَمِّ، وإن كانَ معهما (١٧) بنتُ عَمَّةٍ فلا شىءَ لها؛ لأنَّ بنتَ العَمِّ أَسْبقُ إلى الوارِثِ منهما، وهما من جِهَةٍ واحِدَةٍ. وإن كانَ معَهم عَمَّةٌ، سقَطَتْ بنتُ العَمِّ؛ لأنَّ العَمَّةَ بمنزِلَةِ الأبِ، وبنتَ العَمِّ بمنزِلَةِ العَمِّ. بنتُ بنتِ بنتٍ وبنتُ بنتِ ابنٍ، المالُ لبنتِ بنتِ الابنِ عنَد الجَميعِ، إلَّا عندَ ابنِ سالمٍ، ونُعَيْمٍ. بنتُ بنتِ بنتٍ وابنُ أخٍ من أُمٍّ، المالُ للأُولَى، ومَنْ ورَّثَ الأقْرَبَ جعلَه لابنِ الأخِ، وهو قولُ ضِرار؛ لأنَّ البعيدَ إذا نُزِّلَ أسْقَطَ القريبَ. بنتُ بنتٍ وبنتُ بنتِ ابنٍ، المالُ بينهما على أرَبعَةٍ عندَ جميعِ المُنَزِّلِينَ، وعندَ أهلِ القَرابَةِ، هو لبنتِ البنتِ؛ لأنَّها أقْرَبُ. ابنُ بنتِ بنتٍ وبنتُ أخٍ، هو بينهما، ومَنْ ورَّثَ الأقربَ جعلَهُ لبنتِ الأَخِ، وعندَ أهلِ القَرابَةِ هو لابنِ بنتِ البنتِ. ابنُ بنتٍ وابنُ ابنِ ابنِ أُختٍ لأبَوَينِ؛ المالُ بينهما، وعندَ مَنْ ورَّثَ الأقْرَبَ، وأهلِ القَرابَةِ، هو للأوَّلِ. بنتُ أخٍ وبنتُ عَمٍّ، أو بنتُ عَمَّةٍ، المالُ لبنتِ الأَخِ. وقياسُ قولِ أحمدَ، رضىَ اللهُ عنه، في تورِيثِ البَعيدِ مِنَ القريبِ إن كانَ من جِهَتَيْنِ؛ أن يَكونَ لبِنتِ العَمِّ، والعَمَّةِ؛ لأنَّهما من جِهَةِ الأبِ، وذلك قولُ ضِرارٍ


(١٥) في م: "في".
(١٦) في م: "تشاركها".
(١٧) في م: "معها".

<<  <  ج: ص:  >  >>