للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

دون ابْنَىْ أخِيه؛ لأنَّهما لَيْسَا من أهْلِ الوَقْفِ ما دام أبُوهُما حَيًّا، فإذا ماتَ أبُوهُما، صارَ نَصِيبُه لهما. فإذا ماتَ الثالِثُ، كان نَصِيبُه لِابْنَىْ أخِيه بالسَّوِيَّةِ، إن لم يُخَلِّفْ وَلَدًا، وإن خَلَّفَ ابْنًا واحِدًا، فله نَصِيبُ أبِيه، وهو النِّصْفُ، ولِابْنَىْ عَمِّه النِّصْفُ لكلِّ واحدٍ الرُّبْعُ. وإن قال: مَنْ ماتَ منهم عن (١٢) غيرِ وَلَدٍ، كان ما كان جَارِيًا عليه جارِيًا على مَنْ هو في دَرَجَتِه، فإن كان الوَقْفُ (١٣) مُرَتَّبًا بَطْنًا بعدَ بَطْنٍ، كان نَصِيبُ المَيِّتِ عن غيرِ وَلَدٍ لأهْلِ البَطْنِ الذي هو منه، وإن كان مُشْتَرَكًا بين البُطُونِ كلّها، احْتَمَلَ أن يكونَ نَصِيبُه بين أهْلِ الوَقْفِ كلِّهِم؛ لأنَّهم في اسْتِحْقاقِ الوَقْفِ سَوَاءٌ، فكانوا في دَرَجَتِه من هذه الجِهَةِ، ولأنَّنا لو صَرَفْنَا نَصِيبَه إلى بعضِهم، أفْضَى إلى تَفْضِيلِ بعضِهم، والتَّشْرِيكُ يَقتَضِى التَّسْوِيَةَ. فعلى هذا يكونُ وُجُودُ هذا الشَّرْطِ كَعَدَمِه؛ لأنَّه لو سَكَتَ عنه، كان الحُكْمُ فيه كذلك. ويَحْتَمِلُ أن يَعُودَ نَصِيبُه إلى سائِر أهْلِ البَطْنِ الذي هو منه؛ لأنَّهم في دَرَجَتِه في القُرْبِ إلى الجَدِّ الذي يَجْمَعُهُم، ويَسْتَوِى في ذلك إخْوَتُه وبَنُو عَمِّه وبَنُو بَنِى عَمِّ أبِيه؛ لأنَّهم سَوَاءٌ في القُربِ، ولأنَّنا لو شَرَّكْنَا بين أهْلِ الوَقْفِ كلِّهم في نَصِيبِه، لم يكُنْ في هذا الشَّرْطِ فائِدَةٌ، والظاهِرُ أنَّه قَصَدَ شيئًا يُفيدُ. فعلى هذا إن لم يكُنْ في دَرَجَتِه أحَدٌ، بَطَلَ هذا الشَّرْطُ، وكان الحُكْمُ فيه كما لو لم يَذْكُرْه. وإن كان الوَقْفُ على البَطْنِ الأَوّلِ، على أنَّه من ماتَ منهم عن وَلَدٍ انْتَقَلَ نَصِيبُه إلى وَلَدِه، ومن ماتَ عن غيرِ وَلَدٍ انْتَقَلَ نَصِيبُه إلى مَنْ في دَرَجَتِه، ففيه ثلاثةُ أوْجُهٍ؛ أحَدُها، أن يكونَ نَصِيبُه بين أهْلِ الوَقْفِ كلِّهم، يَتَساوُونَ فيه، سواءٌ كانَوا (١٤) من بَطْنٍ واحدٍ أو من بُطُونٍ، وسواء تَسَاوَتْ أنْصِباؤُهُم في الوَقْفِ، أو اخْتَلَفَتْ؛ لما ذَكَرْنا من قبلُ. والثانى، أن يكونَ لأهْلِ بَطْنٍ (١٥)، سواءٌ كانوا من أهْلِ


(١٢) في م: "من".
(١٣) في م: "الواقف".
(١٤) في م: "كان".
(١٥) في م: "بطنه".

<<  <  ج: ص:  >  >>