(٩) تقدم في ٢/ ٤٦٨. (١٠) تقدم في ٢/ ٢٤٠. (١١) أخرجه البخاري، في: باب الغضب والموعظة والتعليم إذا رأى ما ينكره، من كتاب العلم، وفى: باب إذا صلى لنفسه فليطول ما شاء، وباب من شكا إمامه إذا طول، من كتاب الأذان. صحيح البخاري ١/ ٣٤، ١٨٠. ومسلم، في: باب أمر الأئمة بتخفيف الصلاة في تمام، من كتاب الصلاة. صحيح مسلم ١/ ٣٤٠، ٣٤١. والترمذي، في: باب ما جاء إذا أم أحدكم الناس فليخفف، من أبواب الصلاة. عارضة الأحوذى ٢/ ٣٦. والنسائي، في: باب ما على الإِمام من التخفيف، من كتاب الإِمامة. المجتبى ٢/ ٧٤. وابن ماجه، في: باب من أم قوما فليخفف، من كتاب إقامة الصلاة. سنن ابن ماجه ١/ ٣١٥. والدارمى، في: باب ما أمر الإِمام من التخفيف في الصلاة، من كتاب الصلاة. سنن الدارمي ١/ ٢٨٨. والإِمام مالك، في: باب العمل في صلاة الجنازة، من كتاب صلاة الجماعة. الموطأ ١/ ١٣٤. والإِمام أحمد، في: المسند ٢/ ٢٥٦، ٣٩٣، ٥٠٢، ٥٣٧، ٤/ ٢١، ٢٢، ١١٨، ١١٩، ٢١٦. (١٢) في الأصل: "ليدرك". (١٣) سقط من: الأصل. (١٤) أخرجه البخاري، في: باب وقت المغرب، من كتاب المواقيت. صحيح البخاري ١/ ١٤٧. ومسلم، في: باب استحباب التبكير بالصبح. . . إلخ، من كتاب المساجد. صحيح مسلم ١/ ٤٤٦، ٤٤٧. والنسائي، في: باب تعجيل العشاء، من كتاب المواقيت. المجتبى ١/ ٢١١، ٢١٢. والدارمي، في: باب في مواقيت الصلاة، من كتاب الصلاة. سنن الدارمي ١/ ٢٦٧. والإمام أحمد، في: المسند ٣/ ٣٦٩.