للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الحَجْبُ. ومَنْ وَرَّثَ بالأحْوالِ والتَّنْزيلِ، قال: للأُمِّ السُّدُسُ فى ثلاثَةِ أحوالٍ، والثُّلُثُ فى حالٍ، فلها رُبُعُ ذلك، وهو سُدُسٌ وثلثٌ وثمنٌ، وللمرأةِ الثُّمنُ فى ثلاثَةِ أحْوالٍ، والرُّبُعُ فى حالٍ، فلها رُبُعُ ذلك، وهو الثُّمُنُ وربُعُ الثُّمنُ، وللابْنِ الباقى فى حالٍ، وثُلُثاه فى حالٍ، فله رُبُعُه، وللبنْتِ ثُلُثُ الباقى فى حالٍ، والنّصفُ فى حالٍ، فلها رُبُعه، وإِنْ لم يكُنْ فى المسألةِ عَصَبَةٌ، فللبِنْتِ بالفَرْض والرَّدِّ أحَدٌ وعشرون من اثنين وثلاثين، مكانَ النِّصْفِ، وللأُمِّ سَبعَةٌ مكانَ السُّدُسِ، وتصحُّ المسألةُ إذا لم يكُنْ فيها رَدٌّ بالبَسْطِ فى مائتين وثمانيةٍ وثمانين سهمًا، للأُمِّ منها سِتون، وللمرأةِ خَمْسَةٌ وأربعون، وللابْنِ خَمْسَةٌ وثمانون، وللبنْتِ ثلاثةٌ وخمسون، والباقى للعَصَبةِ. وقياسُ قولِ مَنْ جمعَ الحُرِّيَّةَ فى الحَجْبِ، أَنْ يجمع الحُرِّيَّةَ فى التَّوْريثِ، فيجْعلَ لهما ثلاثةَ أرباعِ الباقى. وقال ابنُ اللَّبَّانِ: لهما سَبْعةَ (٨) عَشَرَ من ثمانيةٍ وأَربعين؛ لأنَّهما لو كانا حُرَّيْن لَكان لهما سَبَعَةَ عَشَرَ من أربعةٍ وعشرين، فيكونُ لهما بنصفِ حُرِّيِّتهما (٩) نِصْفُ ذلك. وهذا غَلَطٌ؛ لأنَّه جَعَلَ حَجْبَ كُلِّ واحدٍ منهما لصاحبِه بنصفِ حُرِّيَّتِه، كحَجْبِه إيَّاه بجَمِيعها، ولو سَاغَ هذا لَكان لهما (١٠) حَالَ انْفرادِهما النّصْفُ بينهما (١١) من غير زيادةٍ. ابنٌ وأبَوان، نِصْفُ كُلِّ واحدٍ منهم حُرٌّ، إنْ قدَّرْناهم أحْرارًا، فللابنِ الثُّلُثانِ، وإِنْ قدَّرناه حُرًّا وحدَه، فله المالُ، وإِنْ قدَّرْنا معه أحدَ الأبَوَينِ حُرًّا فله خمسةُ أسداسٍ، فتَجْمَعُ ذلك تجده ثلاثةَ أموالٍ وثُلُثًا (١٢)، فلهُ ثُمُنها، وهو رُبُع سُدُسٍ، وللأَب المالُ فى حالٍ، وثُلُثاه فى حالٍ، وسُدُساه فى حالَيْن، فله ثُمُنُ ذلك ورُبُعٌ (١٣)، وللأُمِّ الثُّلُثُ فى حالَيْن، والسُّدُسُ فى حالَيْن، فلها الثُّمُنُ، والباقى للعَصَبَةِ. وإِنْ عَمِلْتَها بالبَسْطِ قُلْتَ: إنْ قَدَّرْناهم


(٨) فى أ، م: "ستة".
(٩) فى م: "حريتهم".
(١٠) فى م: "لهم".
(١١) فى م: "بينهم".
(١٢) فى م: "وثلثان".
(١٣) سقطت الواو من: الأصل، أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>